نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 593
و في الاقتصاد: ان جامع نهارا فعليه كفارتان مثل كفارة رمضان،
إحداهما: لأجل الصوم، و الثانية: لأجل الاعتكاف، و ان وطأ ليلا كان عليه كفارة
واحدة لحرمة الاعتكاف[1].
و قال شيخنا
المفيد في المقنعة: و من أفطر و هو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في
شهر رمضان متعمدا لغير علة[2].
و قال السيد
المرتضى: ان جامع نهارا لزمه كفارتان، و ان جامع ليلا لزمه كفارة واحدة[3]، و به قال
ابن البراج[4]، و ابن حمزة[5].
و قال
السيد: فإن أفطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف من غير عذر كان عليه ما على المفطر
في نهار شهر رمضان[6].
و قال
الصدوق في المقنع: إذا جامع المعتكف فعليه ما على المظاهر. و روي انّه ان جامع
بالليل فعليه كفارة واحدة، و ان جامع بالنهار فعليه كفارتان[7].
و قال ابن
الجنيد[8]: ان جامع متعمدا ليلا فعليه كفارة رمضان، و ان جامع
نهارا فعليه كفارتان، بذلك جاءت الرواية.
و قال أبو
الصلاح: ان أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه و وجب عليه استئنافه و كفارة
رمضان[9].