responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 593

و في الاقتصاد: ان جامع نهارا فعليه كفارتان مثل كفارة رمضان، إحداهما: لأجل الصوم، و الثانية: لأجل الاعتكاف، و ان وطأ ليلا كان عليه كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف [1].

و قال شيخنا المفيد في المقنعة: و من أفطر و هو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة [2].

و قال السيد المرتضى: ان جامع نهارا لزمه كفارتان، و ان جامع ليلا لزمه كفارة واحدة [3]، و به قال ابن البراج [4]، و ابن حمزة [5].

و قال السيد: فإن أفطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف من غير عذر كان عليه ما على المفطر في نهار شهر رمضان [6].

و قال الصدوق في المقنع: إذا جامع المعتكف فعليه ما على المظاهر. و روي انّه ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، و ان جامع بالنهار فعليه كفارتان [7].

و قال ابن الجنيد [8]: ان جامع متعمدا ليلا فعليه كفارة رمضان، و ان جامع نهارا فعليه كفارتان، بذلك جاءت الرواية.

و قال أبو الصلاح: ان أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه و وجب عليه استئنافه و كفارة رمضان [9].


[1] الاقتصاد: ص 296.

[2] المقنعة: ص 363.

[3] الانتصار: ص 73.

[4] المهذب: ج 2 ص 204.

[5] الوسيلة: ص 153.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 61.

[7] لم نعثر عليه في المقنع و وجدناه في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 ح 2102.

[8] لم نعثر على كتابه.

[9] الكافي في الفقه: ص 187، و فيه: «و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان» بدل «و كفارة رمضان».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست