responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 594

و قال سلّار: من أفطر في أيام الاعتكاف أو جامع نهارا أو ليلا فعليه كفارة إفطار يوم من شهر رمضان [1].

و قال ابن إدريس: ان جامعها ليلا فكفارة واحدة، و ان جامعها نهارا في رمضان أو غيره فكفارتان [2].

و قال ابن أبي عقيل [3]- و نعم ما قال-: و من أفطر في اعتكافه أو جامع عامدا فقد فسد عليه اعتكافه و عليه القضاء إذا كان اعتكافه نذرا.

و الوجه انّ الاعتكاف ان كان في شهر رمضان متعيّنا بنذر و شبهه وجب بالإفطار فيه، و الجماع نهارا كفارتان: إحداهما لرمضان، و الأخرى للاعتكاف. و بالجماع ليلا كفارة واحدة، و ان كان في غير رمضان و كان متعيّنا فكذلك، و ان لم يكن متعيّنا فلا كفارة فيه بالإفطار، و يجب فيه بالإجماع كفارة واحدة ان كان واجبا، و إلّا فلا.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّه مع عدم التعيين لم يفطر صوما متعيّنا، فلا يجب به الكفارة.

و لأنّه [4] أبطل اعتكافا لم يتعيّن وقته فلا كفارة فيه، و مع الندبية أولى.

أمّا الجماع فللأحاديث الدالّة عليه. روى الصدوق في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن المعتكف يجامع؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر [5].


[1] المراسم: ص 99.

[2] السرائر: ج 1 ص 425- 426.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] م [2] و ن: و كذا.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188 ح 2102. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 406.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست