نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 594
و قال سلّار: من أفطر في أيام الاعتكاف أو جامع نهارا أو ليلا فعليه
كفارة إفطار يوم من شهر رمضان[1].
و قال ابن
إدريس: ان جامعها ليلا فكفارة واحدة، و ان جامعها نهارا في رمضان أو غيره فكفارتان[2].
و قال ابن
أبي عقيل[3]- و نعم ما قال-: و من أفطر في اعتكافه أو جامع عامدا فقد
فسد عليه اعتكافه و عليه القضاء إذا كان اعتكافه نذرا.
و الوجه انّ
الاعتكاف ان كان في شهر رمضان متعيّنا بنذر و شبهه وجب بالإفطار فيه، و الجماع
نهارا كفارتان: إحداهما لرمضان، و الأخرى للاعتكاف. و بالجماع ليلا كفارة واحدة، و
ان كان في غير رمضان و كان متعيّنا فكذلك، و ان لم يكن متعيّنا فلا كفارة فيه
بالإفطار، و يجب فيه بالإجماع كفارة واحدة ان كان واجبا، و إلّا فلا.
لنا: الأصل
براءة الذمة.
و لأنّه مع
عدم التعيين لم يفطر صوما متعيّنا، فلا يجب به الكفارة.
و لأنّه[4] أبطل
اعتكافا لم يتعيّن وقته فلا كفارة فيه، و مع الندبية أولى.
أمّا الجماع
فللأحاديث الدالّة عليه. روى الصدوق في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام-
قال: سألته عن المعتكف يجامع؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر[5].