نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 592
لعموم ما روي أنّ من مات و عليه صوم واجب وجب على وليّه أن يقضي عنه
أو يتصدّق عنه[1].
و هذا يشعر
بعدم وجوب قضائه عليه عملا بالأصل الدال على البراءة، و بأنّ إيجاب الصوم لا
يستلزم إيجاب الاعتكاف، و حجة الآخرين انّه قد ورد ورودا مشهورا وجوب القضاء عن
الميت، و لا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلّا على هيئة و هو هيئة الاعتكاف، فكان
الاعتكاف واجبا.
مسألة: قال الشيخ: الاعتكاف
يفسد بالجماع و يجب به القضاء و الكفارة،
و كذلك كلّ
مباشرة تؤدي الى إنزال الماء عمدا يجري مجراه، و في أصحابنا من قال: ما عدا الجماع
يوجب القضاء دون الكفارة[2].
احتج الشيخ
بأنّه أفسد اعتكافه فوجب عليه الكفارة كالجماع.
احتج
الآخرون بأصالة البراءة، و نحن في ذلك من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا و نهارا،
فان واقع
ليلا فعليه كفارة رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و
ان كان مواقعته بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفارتان[3].
و لم يذكر
حكم الجماع في نهار غير رمضان.
و قال في
المبسوط: من جامع نهارا لزمه كفارتان، و ان جامع ليلا لزمه كفارة واحدة[4]. و لم
يشترط الوطء في رمضان.
و قال في
الخلاف: إذا وطأ في الفرج نهارا أو استمنى بأيّ شيء كان لزمه كفارتان، و ان فعل
ذلك ليلا لزمه كفارة واحدة و بطل اعتكافه[5].