responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 592

لعموم ما روي أنّ من مات و عليه صوم واجب وجب على وليّه أن يقضي عنه أو يتصدّق عنه [1].

و هذا يشعر بعدم وجوب قضائه عليه عملا بالأصل الدال على البراءة، و بأنّ إيجاب الصوم لا يستلزم إيجاب الاعتكاف، و حجة الآخرين انّه قد ورد ورودا مشهورا وجوب القضاء عن الميت، و لا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلّا على هيئة و هو هيئة الاعتكاف، فكان الاعتكاف واجبا.

مسألة: قال الشيخ: الاعتكاف يفسد بالجماع و يجب به القضاء و الكفارة،

و كذلك كلّ مباشرة تؤدي الى إنزال الماء عمدا يجري مجراه، و في أصحابنا من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة [2].

احتج الشيخ بأنّه أفسد اعتكافه فوجب عليه الكفارة كالجماع.

احتج الآخرون بأصالة البراءة، و نحن في ذلك من المتوقفين.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا و نهارا،

فان واقع ليلا فعليه كفارة رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و ان كان مواقعته بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفارتان [3].

و لم يذكر حكم الجماع في نهار غير رمضان.

و قال في المبسوط: من جامع نهارا لزمه كفارتان، و ان جامع ليلا لزمه كفارة واحدة [4]. و لم يشترط الوطء في رمضان.

و قال في الخلاف: إذا وطأ في الفرج نهارا أو استمنى بأيّ شي‌ء كان لزمه كفارتان، و ان فعل ذلك ليلا لزمه كفارة واحدة و بطل اعتكافه [5].


[1] المبسوط: ج 1 ص 293- 294.

[2] المبسوط: ج 1 ص 294.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 417.

[4] المبسوط: ج 1 ص 294.

[5] الخلاف: ج 2 ص 238 المسألة 113.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست