responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 591

سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا إليه، و سواء كان مع الشرط أو عدمه فإنّه يجب [1] بالدخول فيه [2]. و الكلام معه يقع في مقامين:

الأوّل: تجويز البناء على تقدير مضي الأكثر، و إيجاب الاستئناف على خلافه. و الأجود أن نقول: إن كان قد مضى ثلاثة أيام صح اعتكافها، ثمَّ إن كانت الأيام معينة فإن زال العارض و قد بقي بعضها وجب الرجوع إليه و إتمامها و قضاء ما فات منها، إمّا عقيب الإتمام ان كان الباقي أقل من ثلاثة، أو بعده ان كان الباقي ثلاثة فما زاد، و ان لم يكن معينة فله أن يأتي بالباقي متى شاء، و ان كان قد مضى أقل من ثلاثة استأنف.

لنا: ان الاعتكاف لا يصح أقل من ثلاثة، و الثلاثة يصح اعتكافها، فلو كان ثلاثة و اعتكف يومين و خرج بطل، و لو كان عشرة فاعتكف ثلاثة صح المأتي به.

احتج بأنّ حكم الأكثر حكم الجميع، كما في الشهرين.

و الجواب: المنع من ذلك، و القياس عندنا باطل على أنّه قد أشار الى ما اخترناه.

فقال: متى خرج من الاعتكاف قبل أن يمضي ثلاثة استأنف، و انّما يقضي ما يفوته بعد أن يزيد على الثلاثة [3].

المقام الثاني: انّ المندوب يجب بالشروع فيه، و ليس بجيد، و قد مضى بحثه.

مسألة: قال في المبسوط: من مات قبل انقضاء [4] مدة اعتكافه

في أصحابنا من يقول: يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله الى من ينوب عنه قدر كفايته؛


[1] في المصدر: يجوز.

[2] المبسوط: ج 1 ص 293.

[3] المبسوط: ج 1 ص 293.

[4] في متن المطبوع و ق: مضي.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست