نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 591
سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا إليه، و سواء كان مع الشرط أو
عدمه فإنّه يجب[1]
بالدخول فيه[2].
و الكلام معه يقع في مقامين:
الأوّل:
تجويز البناء على تقدير مضي الأكثر، و إيجاب الاستئناف على خلافه. و الأجود أن
نقول: إن كان قد مضى ثلاثة أيام صح اعتكافها، ثمَّ إن كانت الأيام معينة فإن زال
العارض و قد بقي بعضها وجب الرجوع إليه و إتمامها و قضاء ما فات منها، إمّا عقيب
الإتمام ان كان الباقي أقل من ثلاثة، أو بعده ان كان الباقي ثلاثة فما زاد، و ان
لم يكن معينة فله أن يأتي بالباقي متى شاء، و ان كان قد مضى أقل من ثلاثة استأنف.
لنا: ان
الاعتكاف لا يصح أقل من ثلاثة، و الثلاثة يصح اعتكافها، فلو كان ثلاثة و اعتكف
يومين و خرج بطل، و لو كان عشرة فاعتكف ثلاثة صح المأتي به.
احتج بأنّ
حكم الأكثر حكم الجميع، كما في الشهرين.
و الجواب:
المنع من ذلك، و القياس عندنا باطل على أنّه قد أشار الى ما اخترناه.
فقال: متى
خرج من الاعتكاف قبل أن يمضي ثلاثة استأنف، و انّما يقضي ما يفوته بعد أن يزيد على
الثلاثة[3].
المقام
الثاني: انّ المندوب يجب بالشروع فيه، و ليس بجيد، و قد مضى بحثه.
مسألة: قال في المبسوط: من
مات قبل انقضاء[4] مدة اعتكافه
في أصحابنا
من يقول: يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله الى من ينوب عنه قدر كفايته؛