responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 590

و قال بعضهم: و اعتزال النساء، فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: أمّا اعتزال النساء فلا؛ لأنّه أراد بذلك مخالطتهن و مجالستهن و محادثتهن دون الجماع، و الذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره [1]. و هذا الكلام يشعر بأنّ المحرّم انّما هو الجماع.

و الأقرب عندي تحريم النظر و القبلة بشهوة، أمّا الإفساد بهما فلا.

و قال في الخلاف: إذا باشر امرأة في حال اعتكافه فيما دون الفرج أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه أنزل أو لم ينزل؛ لأنّه تعالى قال وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [2]، و هو عام في كلّ مباشرة أنزل أو لا، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه.

مسألة: لو باع المعتكف أو اشترى قال الشيخ: الظاهر انّه لا ينعقد؛

لأنّه منهي عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه. قال: و قال قوم: أخطأ و يكون ماضيا [3]، و تابعه ابن إدريس [4] على البطلان. و المعتمد صحة البيع.

لنا: انّه عقد صدر من أهله في محلّه فكان ماضيا، و حجته غير جيدة لما عرف [5] من أنّ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و متى عرض للمعتكف مرض أو جنون

أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظالم يخاف على نفسه أو ماله فإنّه يخرج من موضعه، فان كان خروجه بعد مضي أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره و بنى على ما تقدم، و ان لم يكن مضي أكثر من النصف استأنف الاعتكاف،


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 287 و 292 ح 869 و ذيل الحديث 889.

[2] البقرة: 187.

[3] المبسوط: ج 1 ص 295.

[4] السرائر: ج 1 ص 426.

[5] في متن المطبوع و ق: اعترف.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست