responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 589

و من الرياحين في النهاية [1]، و كذا حرّمه في الخلاف [2]، و هو مذهب ابن الجنيد [3]، و ابن إدريس [4]، و هو الأقرب.

لنا: انّه أحوط.

و لأنّ الشيخ نقل في الخلاف الإجماع عليه [5]. و الإجماع و ان كان دليلا قطعيا إلّا أنّ نقله بخبر الواحد حجة ظنية يجب العمل به.

و ما رواه أبو عبيدة في الموثق، عن الباقر- عليه السلام- قال: المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع [6].

احتج بأصالة الإباحة.

و الجواب: الأصل قد يخالف لدليل، و قد بيّناه.

مسألة: قال ابن الجنيد [7]: الجماع مفسد للاعتكاف،

و كذلك عندي حال القبلة المقارنة للشهوة، و كذلك عندي أيضا حال اتباع النظرة بشهوة من محرّم.

و في إفساد الاعتكاف بالنظر بشهوة و القبلة كذلك عندي اشكال.

قال الشيخ في التهذيب عقيب رواية حماد عن الحلبي الحسنة، عن الصادق- عليه السلام- قال: كان رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر الميزر و طوى فراشه،.


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 416.

[2] الخلاف: ج 2 ص 240 المسألة 116.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] السرائر: ج 1 ص 425.

[5] الخلاف: ج 2 ص 40 ذيل المسألة 116.

[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 288 ح 872. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 411.

[7] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست