نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 588
و ان كان بينه و بين الجامع فضاء و لا يكون في الرحبة؛ لما روي من
الحث على الأذان، و لم يفصّلوا[1].
و فيه
إشكال؛ لأنّ الأذان مستحب يمكن فعله في المسجد، كما يمكن فعله في خارجه، فيكون
خروجه لا لضرورة فيكون ممنوعا منه، و أيضا معارض بالحث للأمير على الصلاة فإنّه
مندوب إليه، فاذا كان هذا مبطلا فكذا الأوّل.
مسألة: قال الشيخ في الجمل:
يجب على المعتكف تجنّب ما يجب على المحرم تجنبه[2]،
و قال في
المبسوط: لا يجوز له البيع و الشراء، و يجوز له أن ينكح، و ينظر في أمر معيشته و
صنعته، و يتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا، و يأكل الطيبات، و يشم
الطيب. و روي انّه يجتنب ما يجتنبه المحرم، و ذلك مخصوص بما قلناه؛ لأنّ لحم الصيد
لا يحرم عليه، و عقد النكاح مثله[5]. و اختار ابن إدريس[6] عدم
التعميم أيضا، و هو الوجه.
لنا: الأصل
الإباحة.
احتج بأنّها
عبادة يمنع من كثير ممّا يحرم على المحرم، فيمنع من الباقي كالمحرم.
و الجواب:
المنع من الملازمة.
مسألة: و في تحريم الطيب
قولان:
قال الشيخ
في المبسوط: لا بأس بأكل الطيبات و شم الطيب[7]. و منع منه