responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 588

و ان كان بينه و بين الجامع فضاء و لا يكون في الرحبة؛ لما روي من الحث على الأذان، و لم يفصّلوا [1].

و فيه إشكال؛ لأنّ الأذان مستحب يمكن فعله في المسجد، كما يمكن فعله في خارجه، فيكون خروجه لا لضرورة فيكون ممنوعا منه، و أيضا معارض بالحث للأمير على الصلاة فإنّه مندوب إليه، فاذا كان هذا مبطلا فكذا الأوّل.

مسألة: قال الشيخ في الجمل: يجب على المعتكف تجنّب ما يجب على المحرم تجنبه [2]،

و كذا قال ابن البراج [3]، و ابن حمزة [4].

و قال في المبسوط: لا يجوز له البيع و الشراء، و يجوز له أن ينكح، و ينظر في أمر معيشته و صنعته، و يتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا، و يأكل الطيبات، و يشم الطيب. و روي انّه يجتنب ما يجتنبه المحرم، و ذلك مخصوص بما قلناه؛ لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه، و عقد النكاح مثله [5]. و اختار ابن إدريس [6] عدم التعميم أيضا، و هو الوجه.

لنا: الأصل الإباحة.

احتج بأنّها عبادة يمنع من كثير ممّا يحرم على المحرم، فيمنع من الباقي كالمحرم.

و الجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: و في تحريم الطيب قولان:

قال الشيخ في المبسوط: لا بأس بأكل الطيبات و شم الطيب [7]. و منع منه‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 235 المسألة 106.

[2] الجمل و العقود: ص 125.

[3] المهذب: ج 1 ص 204.

[4] الوسيلة: ص 154.

[5] المبسوط: ج 1 ص 293.

[6] السرائر: ج 1 ص 424- 425.

[7] المبسوط: ج 1 ص 293.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست