نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 587
لزمه المتابعة من حيث الشرط، فإن أخلّ بها استأنف؛ لأنّ المتابعة من
حيث الشرط[1].
و لقائل أن
يقول: لا يجب الاستئناف و ان وجب عليه الإتمام متتابعا و كفارة خلف النذر؛ لأنّ
الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به فيخرج فيها عن العهدة، و
لا يجب عليه استينافها، لأنّ غيرها لم يتناوله النذر، بخلاف ما إذا أطلق[2] النذر و
شرط التتابع فإنّه هنا يجب عليه الاستئناف؛ لأنّه أخلّ بصفة النذر، فوجب عليه
استئنافه من رأس، بخلاف صورة النزاع. و الفرق بينهما تعيّن الزمان هناك و إطلاقه
هنا، فكلّ صوم متتابع في أيّ زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعله المنذور، أمّا مع
التعيّن فلا يمكنه البدل.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: الاعتكاف يمنع من الوطء،
و من الخروج
من المسجد الذي اعتكف فيه إلّا لضرورة، كالبول و الغائط و غسل الجنابة ان احتلم،
أو قربة أو أداء فريضة كالجمعة و العيدين[3].
و في هذا
الكلام تساهل، فان يوم العيد لا يصح اعتكافه إلّا على قوله الشاذ: من أنّ القاتل
في الحرم يجب عليه شهران متتابعان و ان دخل فيهما العيدان[4].
مسألة: قال في المبسوط:
يجوز للمعتكف صعود المنارة و الأذان فيها،
سواء كان
داخل المسجد أو خارجه؛ لأنّه من القربات، و إذا خرج الى دار الوالي و قال: حيّ على
الصلاة أيها الأمير، أو قال: الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه[5].
و قال في
الخلاف: يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارج الجامع