responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 587

لزمه المتابعة من حيث الشرط، فإن أخلّ بها استأنف؛ لأنّ المتابعة من حيث الشرط [1].

و لقائل أن يقول: لا يجب الاستئناف و ان وجب عليه الإتمام متتابعا و كفارة خلف النذر؛ لأنّ الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به فيخرج فيها عن العهدة، و لا يجب عليه استينافها، لأنّ غيرها لم يتناوله النذر، بخلاف ما إذا أطلق [2] النذر و شرط التتابع فإنّه هنا يجب عليه الاستئناف؛ لأنّه أخلّ بصفة النذر، فوجب عليه استئنافه من رأس، بخلاف صورة النزاع. و الفرق بينهما تعيّن الزمان هناك و إطلاقه هنا، فكلّ صوم متتابع في أيّ زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعله المنذور، أمّا مع التعيّن فلا يمكنه البدل.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الاعتكاف يمنع من الوطء،

و من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلّا لضرورة، كالبول و الغائط و غسل الجنابة ان احتلم، أو قربة أو أداء فريضة كالجمعة و العيدين [3].

و في هذا الكلام تساهل، فان يوم العيد لا يصح اعتكافه إلّا على قوله الشاذ: من أنّ القاتل في الحرم يجب عليه شهران متتابعان و ان دخل فيهما العيدان [4].

مسألة: قال في المبسوط: يجوز للمعتكف صعود المنارة و الأذان فيها،

سواء كان داخل المسجد أو خارجه؛ لأنّه من القربات، و إذا خرج الى دار الوالي و قال: حيّ على الصلاة أيها الأمير، أو قال: الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه [5].

و قال في الخلاف: يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارج الجامع‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 291.

[2] ن: ما لو أطلق.

[3] المبسوط: ج 1 ص 292.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 297.

[5] المبسوط: ج 1 ص 294.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست