responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 586

و الجواب: المنع من عدم اشتراط الحضر، فإنّه مشروط بالصوم المشروط بالحضر، و شرط الشرط شرط، و استحباب الاعتكاف بالمدينة لزوال ما هو المانع هناك، إذ يستحب الصوم هناك بالاستثناء المنصوص بزوال مانعية السفر هناك خاصة.

مسألة: قال في المبسوط: لو نذر اعتكاف أيام لم يعتد بانصاف النهار

فلا بد من أوّلها؛ لأنه لا بد من الصوم، و الصوم لا يكون إلّا من أوّل النهار [1].

و هذا التعليل فيه نظر، فانّا لو فرضنا صائما في نهار رمضان أو في نذر معيّن أو غير معيّن أو في مندوب ثمَّ اعتكف من وسط ذلك النهار كان الشرط موجودا، فان صح اعتكافه بطل حكمه، و ان بطل بطل تعليله.

و الأقرب عندي الجواز، و يلفق ثلاثة أيام من نصف الأوّل و نصف الرابع، إذ يصدق انّه اعتكف ثلاثة أيام، و إلّا فلا.

مسألة: قال فيه: لو نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا و لم يشترط التتابع

تخيّر بينه و بين التفريق، غير انّه لا يفرّق أقل من ثلاثة أيام [2]. و فيه نظر، فإنّه يجوز أن يعتكف يوما من النذر و يومين نفلا و يفرق تلك الأيام.

لا يقال: لا يصح الصوم تطوعا لمن عليه صوم واجب.

لأنّا نقول: نمنع أوّلا ذلك على ما اختاره السيد المرتضى [3].

سلمنا ذلك، لكن نذر الاعتكاف لا يستلزم نذر الصوم، فجاز أن يعتكف في نهار رمضان، فينوي أوّل يوم عن اعتكافه المنذور و ثانية ندبا، أو بالعكس.

مسألة: قال في المبسوط: لو قال: للّه عليّ أن أعتكف شهر رمضان متتابعا


[1] المبسوط: ج 1 ص 290.

[2] المبسوط: ج 1 ص 291.

[3] المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 366.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست