نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 585
مسألة: إذا
ارتدّ المعتكف بطل اعتكافه.
و للشيخ
قولان: أحدهما: هذا ذكره في الخلاف[1]، و الثاني: لا
يبطل، فان رجع الى الإسلام بني عليه، ذكره في المبسوط[2].
لنا: انّ
ارتداده ان كان عن فطرة وجب قتله، و ان لم يكن عن فطرة وجب خروجه عن المسجد؛ لأنّه
نجس، و وجوب الخروج ينافي الاعتكاف.
احتج بأنّ
الأصل الصحة.
و الجواب:
المنع من ذلك، فان الاعتكاف عبادة شرعية من شرطها التقرب الى اللّه تعالى، و ذلك
لا يصح من الكافر.
مسألة: استحب ابنا بابويه
صوم الاعتكاف نفلا في السفر[3].
و اختاره
الشيخ في المبسوط فإنّه قال: المسافر و كلّ من لا تجب عليه الجمعة يصح اعتكافه من
عبد أو امرأة أو مريض أو مسافر[4]، و كذا استحبه ابن
إدريس[5]. و الأقرب الكراهة.
لنا: ما
تقدم من كراهة الصوم في السفر.
احتجوا
بأنّه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر، فجاز صومها في السفر.
و لأنّه قد
ورد[6] استحباب صوم الحاجة بالمدينة، و ان يكون في تلك الأيام
معتكفا.