responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 585

مسألة: إذا ارتدّ المعتكف بطل اعتكافه.

و للشيخ قولان: أحدهما: هذا ذكره في الخلاف [1]، و الثاني: لا يبطل، فان رجع الى الإسلام بني عليه، ذكره في المبسوط [2].

لنا: انّ ارتداده ان كان عن فطرة وجب قتله، و ان لم يكن عن فطرة وجب خروجه عن المسجد؛ لأنّه نجس، و وجوب الخروج ينافي الاعتكاف.

احتج بأنّ الأصل الصحة.

و الجواب: المنع من ذلك، فان الاعتكاف عبادة شرعية من شرطها التقرب الى اللّه تعالى، و ذلك لا يصح من الكافر.

مسألة: استحب ابنا بابويه صوم الاعتكاف نفلا في السفر [3].

و اختاره الشيخ في المبسوط فإنّه قال: المسافر و كلّ من لا تجب عليه الجمعة يصح اعتكافه من عبد أو امرأة أو مريض أو مسافر [4]، و كذا استحبه ابن إدريس [5]. و الأقرب الكراهة.

لنا: ما تقدم من كراهة الصوم في السفر.

احتجوا بأنّه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر، فجاز صومها في السفر.

و لأنّه قد ورد [6] استحباب صوم الحاجة بالمدينة، و ان يكون في تلك الأيام معتكفا.


[1] الخلاف: ج 2 ص 236 المسألة 110.

[2] المبسوط: ج 1 ص 294.

[3] المقنع: ص 63، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[4] المبسوط: ج 1 ص 292.

[5] السرائر: ج 1 ص 394.

[6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 16 ح 35. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المزار ج 10 ص 274- 275.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست