responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 584

يعتكف نهار ثلاثة أيام بلياليهنّ [1].

و قال في هذا الكتاب أيضا مثل ذلك: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و ليلتين [2].

و قال في المبسوط: ان نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها، إلّا أن يقول العشر الأواخر و ما يجري مجراه، فيلزمه حينئذ الليالي؛ لأنّ الاسم يقع عليه [3].

ثمَّ قال في موضع آخر منه: و إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أوّل يومه الى بعد الغروب من ذلك اليوم، و كذلك اليوم الثاني و الثالث، هذا ان أطلقه، و ان شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان [4]. و المعتمد دخول الليالي.

لنا: انّ الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، و مفهوم ذلك دخول الليالي.

روى أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام [5].

و عن عمر بن يزيد، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام [6].


[1] الخلاف: ج 2 ص 239 المسألة 115.

[2] الخلاف: ج 2 ص 232 المسألة 101.

[3] المبسوط: ج 1 ص 290.

[4] المبسوط: ج 1 ص 291- 292.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 289 ح 876. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 2 ج 7 ص 404.

[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 289 ح 878. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص 404.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست