و قال في
هذا الكتاب أيضا مثل ذلك: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و ليلتين[2].
و قال في
المبسوط: ان نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها، إلّا أن يقول العشر الأواخر و
ما يجري مجراه، فيلزمه حينئذ الليالي؛ لأنّ الاسم يقع عليه[3].
ثمَّ قال في
موضع آخر منه: و إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر
من أوّل يومه الى بعد الغروب من ذلك اليوم، و كذلك اليوم الثاني و الثالث، هذا ان
أطلقه، و ان شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان[4]. و المعتمد
دخول الليالي.
لنا: انّ
الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، و مفهوم ذلك دخول الليالي.
روى أبو
بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام[5].
و عن عمر بن
يزيد، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام[6].