responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 583

أخر [1].

و الجواب: منع صحة السند، و الحمل على شدة الاستحباب.

مسألة: قال في المبسوط: لا يصح الاعتكاف تطوعا ممن عليه ولاية إلّا بإذن من له الولاية،

فان اذن لم يكن للاذن فسخه عليه، و يلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن، فان لم يكن قيد و أطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام، و هو أقل ما يكون اعتكافا [2].

و في الخلاف: إذا أذن لزوجته أو أمته في اعتكاف عشرة أيام لم يكن له منعها بعد ذلك [3].

و الوجه أنّ هذا ليس على الإطلاق، بل فيما نذره بإذنه، امّا في التطوّع فله الرجوع متى شاء.

لنا: انّه لا يجب بالدخول، و الشيخ بناه على مذهبه من وجوبه بالشروع فيه.

مسألة: قال الشيخ [4]: إذا اعتكف المملوك بإذن مولاه

فأعتقه مولاه لزمه إتمامه، و ان كان بغير اذنه و أعتقه في الحال لزمه التمام [5].

و الحكمان ممنوعان، أمّا الأوّل: فلما مرّ من عدم إيجاب الاعتكاف بالشروع، و أمّا الثاني: فلأنّه دخل دخولا منهيا عنه فلم يلزمه إتمامه.

مسألة: قال في الخلاف: إذا قال: للّه عليّ أن أعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك،

فان قال متتابعا لزمه بينهما ليلتان، و ان لم يشترط المتابعة جاز أن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 288 ح 872. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 404.

[2] المبسوط: ج 1 ص 289- 290.

[3] الخلاف: ج 2 ص 231 المسألة 98.

[4] ليس «الشيخ» في جميع النسخ، و لعل الصحيح ما أثبتناه لاقتضاء السياق.

[5] المبسوط: ج 1 ص 290.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست