و الجواب:
منع صحة السند، و الحمل على شدة الاستحباب.
مسألة: قال في المبسوط: لا
يصح الاعتكاف تطوعا ممن عليه ولاية إلّا بإذن من له الولاية،
فان اذن لم
يكن للاذن فسخه عليه، و يلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن، فان لم يكن قيد و
أطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام، و هو أقل ما يكون اعتكافا[2].
و في
الخلاف: إذا أذن لزوجته أو أمته في اعتكاف عشرة أيام لم يكن له منعها بعد ذلك[3].
و الوجه أنّ
هذا ليس على الإطلاق، بل فيما نذره بإذنه، امّا في التطوّع فله الرجوع متى شاء.
لنا: انّه
لا يجب بالدخول، و الشيخ بناه على مذهبه من وجوبه بالشروع فيه.
مسألة: قال الشيخ[4]: إذا اعتكف المملوك بإذن
مولاه
فأعتقه
مولاه لزمه إتمامه، و ان كان بغير اذنه و أعتقه في الحال لزمه التمام[5].
و الحكمان
ممنوعان، أمّا الأوّل: فلما مرّ من عدم إيجاب الاعتكاف بالشروع، و أمّا الثاني:
فلأنّه دخل دخولا منهيا عنه فلم يلزمه إتمامه.
مسألة: قال في الخلاف: إذا
قال: للّه عليّ أن أعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك،
فان قال
متتابعا لزمه بينهما ليلتان، و ان لم يشترط المتابعة جاز أن
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 288 ح 872. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص
404.