responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 582

واجبا بالنذر أو تطوعا، فان كان واجبا لزمه مع إفساده القضاء، و ان كان تطوعا لم يلزمه القضاء؛ لأنّ التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه [1].

و قال ابن إدريس [2]: لا يجب مطلقا بالدخول، كما قاله السيد المرتضى به، بل له الرجوع فيه متى شاء.

و قال ابن حمزة: ان شرط و عرض له ذلك جاز له الخروج على كلّ حال، و ان لم يشترط و قد صام يوما فكذلك، و ان صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم [3]. و المعتمد ما ذهب إليه السيد المرتضى.

لنا: الأصل عدم الوجوب، و براءة الذمة.

و لأنّها عبادة مندوبة فلا يجب الشروع فيها كغيرها من التطوعات و فارقت الحج، لورود الأمر فيه دون صورة النزاع.

و لأنّ اليوم الأوّل و الثاني متساويان، فلو اقتضى اعتكاف الثاني وجوب الإتمام لاقتضاه الأوّل.

احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:

إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ اعتكافه، فإن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام [4].

و عن أبي عبيدة، عن الباقر- عليه السلام- قال: و من اعتكف ثلاثة أيام فهو في يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد أياما أخر، و ان شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام‌


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 135.

[2] السرائر: ج 1 ص 422.

[3] الوسيلة: ص 153- 154.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 289 ح 879. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 404.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست