نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 582
واجبا بالنذر أو تطوعا، فان كان واجبا لزمه مع إفساده القضاء، و ان
كان تطوعا لم يلزمه القضاء؛ لأنّ التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه[1].
و قال ابن
إدريس[2]: لا يجب مطلقا بالدخول، كما قاله السيد المرتضى به، بل
له الرجوع فيه متى شاء.
و قال ابن
حمزة: ان شرط و عرض له ذلك جاز له الخروج على كلّ حال، و ان لم يشترط و قد صام
يوما فكذلك، و ان صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم[3]. و المعتمد
ما ذهب إليه السيد المرتضى.
لنا: الأصل
عدم الوجوب، و براءة الذمة.
و لأنّها
عبادة مندوبة فلا يجب الشروع فيها كغيرها من التطوعات و فارقت الحج، لورود الأمر
فيه دون صورة النزاع.
و لأنّ
اليوم الأوّل و الثاني متساويان، فلو اقتضى اعتكاف الثاني وجوب الإتمام لاقتضاه
الأوّل.
احتج الشيخ
بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:
إذا اعتكف
يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ اعتكافه، فإن أقام يومين و لم يكن اشترط
فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام[4].
و عن أبي
عبيدة، عن الباقر- عليه السلام- قال: و من اعتكف ثلاثة أيام فهو في يوم الرابع
بالخيار ان شاء زاد أياما أخر، و ان شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد
الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام