responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 581

بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام [1].

و في النهاية: من اعتكف ثلاثة أيام كان فيما زاد بالخيار ان أراد أن يزداد ازداد، و ان أراد أن يرجع رجع، فان اعتكف [2] بعد الثلاثة يومين آخرين لم يجز له الرجوع و كان عليه إتمام ثلاثة أيام أخر، و ان كان قد زاد يوما واحدا جاز له أن يفسخ الاعتكاف [3].

و قال ابن الجنيد [4]: من اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ اعتكافه، و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام، و من اعتكف ثلاثة فهو بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر، و ان شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج حتى يستكمل [5] ثلاثة أيام أخر.

و قال أبو الصلاح: الاعتكاف ضربان: أحدهما: يجب الدخول فيه، و الثاني: لا يجب، فالأوّل: ما وجب عن نذر، فان كان متعلّقا بزمان معدود وجب تكميله، و ان لم يكن معدودا اعتكف ثلاثة أيام، و ان كان تطوعا فهو بالخيار فيما بعد ما لم يعزم على صومه و يدخل المسجد عازما عليه، فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام، ثمَّ هو فيما زاد عليها بالخيار، و ان استأنف اعتكافا بعد ما مضى ثلاثة في الواجب و المندوب فهو بالخيار في المضي و الفسخ ما لم يمض له يومان، فان مضى لزمه تكميله ثلاثا [6].

و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: الذي نقوله في هذه المسألة يعني: من أفسد الاعتكاف بعد الشروع فيه ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 289.

[2] في المصدر: صام.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 416، و فيه: «فان صام» بدل «فان اعتكف».

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] في متن المطبوع و ق: يكمل.

[6] الكافي في الفقه: ص 186.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست