نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 581
بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة
أيام[1].
و في
النهاية: من اعتكف ثلاثة أيام كان فيما زاد بالخيار ان أراد أن يزداد ازداد، و ان
أراد أن يرجع رجع، فان اعتكف[2] بعد الثلاثة يومين
آخرين لم يجز له الرجوع و كان عليه إتمام ثلاثة أيام أخر، و ان كان قد زاد يوما
واحدا جاز له أن يفسخ الاعتكاف[3].
و قال ابن
الجنيد[4]: من اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ
اعتكافه، و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة
أيام، و من اعتكف ثلاثة فهو بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر، و ان شاء خرج من
المسجد، فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج حتى يستكمل[5] ثلاثة أيام
أخر.
و قال أبو
الصلاح: الاعتكاف ضربان: أحدهما: يجب الدخول فيه، و الثاني: لا يجب، فالأوّل: ما
وجب عن نذر، فان كان متعلّقا بزمان معدود وجب تكميله، و ان لم يكن معدودا اعتكف
ثلاثة أيام، و ان كان تطوعا فهو بالخيار فيما بعد ما لم يعزم على صومه و يدخل المسجد
عازما عليه، فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام، ثمَّ هو فيما زاد عليها بالخيار، و ان
استأنف اعتكافا بعد ما مضى ثلاثة في الواجب و المندوب فهو بالخيار في المضي و
الفسخ ما لم يمض له يومان، فان مضى لزمه تكميله ثلاثا[6].
و قال السيد
المرتضى في المسائل الناصرية: الذي نقوله في هذه المسألة يعني: من أفسد الاعتكاف
بعد الشروع فيه ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون