responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 580

الانتصار [1]، و ابن حمزة [2]، و ابن إدريس [3].

و قال علي بن بابويه [4]: العلّة في انّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في المساجد الأربعة انّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه امام عدل، و لم يذكر الجمعة، و كذا قال ابنه في المقنع [5].

و قال ابن الجنيد [6]: روى ابن سعيد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- جوازه في كلّ مسجد صلّى فيه امام عدل صلاة جماعة، و في المسجد الذي يصلّى فيه الجمعة بإمام و خطبة.

و الذي رواه أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الحسن ابن محبوب في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: لا يعتكف إلّا في مسجد جماعة صلّى فيه امام عدل جماعة [7]. و لا أرى لهذا الخلاف فائدة، إلّا أن يثبت زيادة مسجد صلّى فيه بعض الأئمة- عليهم السلام- جماعة لا جمعة.

مسألة: الاعتكاف ان كان ندبا

قال في المبسوط: ان شرط على ربه انّه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض به يومان، فان مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث، و ان لم يشترط وجب عليه‌


[1] الانتصار: ص 73.

[2] الوسيلة: ص 153.

[3] السرائر: ج 1 ص 421- 422.

[4] لم نعثر على رسالته.

[5] المقنع: ص 66.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 184 ح 2089. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 8 ج 7 ص 401.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست