و قال علي
بن بابويه[4]: العلّة في انّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في المساجد
الأربعة انّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه امام عدل، و لم يذكر الجمعة، و كذا
قال ابنه في المقنع[5].
و قال ابن
الجنيد[6]: روى ابن سعيد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- جوازه في
كلّ مسجد صلّى فيه امام عدل صلاة جماعة، و في المسجد الذي يصلّى فيه الجمعة بإمام
و خطبة.
و الذي رواه
أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الحسن ابن محبوب في الصحيح، عن
عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ما تقول في الاعتكاف ببغداد
في بعض مساجدها؟ قال: لا يعتكف إلّا في مسجد جماعة صلّى فيه امام عدل جماعة[7]. و لا أرى
لهذا الخلاف فائدة، إلّا أن يثبت زيادة مسجد صلّى فيه بعض الأئمة- عليهم السلام-
جماعة لا جمعة.
مسألة: الاعتكاف ان كان
ندبا
قال في
المبسوط: ان شرط على ربه انّه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع أي وقت شاء
ما لم يمض به يومان، فان مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث، و ان لم يشترط وجب
عليه