responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 579

احتج المفيد بهذه الرواية، و بما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق- عليه السلام- مثل ذلك [1].

و ما رواه علي بن عمران، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- عن أبيه- عليه السلام- قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع [2].

و عن يحيى بن أبي العلاء الرازي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد الجماعة [3].

و الجواب: المنع من صحة السند، و حمل الجامع و مسجد الجماعة على أحد المساجد الأربعة جمعا بين الأدلّة، لما عرف انّ المطلق و المقيد إذا وردا حمل المطلق عليه.

احتج ابن أبي عقيل بذلك، و بعموم قوله تعالى وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [4].

و الجواب: ما تقدم.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي أربعة،

ثمَّ قال: و المراد بالجمع فيما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات [5]، و كذا قال الشيخ في المبسوط [6]، و المرتضى في‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 291 ح 885. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص 401.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 290 ح 880. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ذيل الحديث 4 ج 7 ص 401.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 290 ح 881. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 6 ج 7 ص 401.

[4] البقرة: 187.

[5] المقنعة: ص 363.

[6] المبسوط: ج 1 ص 289.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست