و الجواب:
المنع من صحة السند، و حمل الجامع و مسجد الجماعة على أحد المساجد الأربعة جمعا
بين الأدلّة، لما عرف انّ المطلق و المقيد إذا وردا حمل المطلق عليه.
احتج ابن أبي
عقيل بذلك، و بعموم قوله تعالى وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي
الْمَسٰاجِدِ[4].
و الجواب:
ما تقدم.
مسألة: قال المفيد- رحمه
اللّه-: المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي أربعة،
ثمَّ قال: و
المراد بالجمع فيما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات[5]، و كذا قال
الشيخ في المبسوط[6]، و المرتضى في
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 291 ح 885. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص
401.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 290 ح 880. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ذيل الحديث 4 ج 7
ص 401.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 290 ح 881. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 6 ج 7 ص 401.