نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 58
قال: الأغلف لا يؤم القوم و ان كان أقرأهم[1]؛ لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها، و لا يقبل له شهادة، و لا
يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
و أمّا على
التقدير الثاني: فلأنّه عدل، فصحّ أن يكون اماما كغيره. و أمّا ولد الزنا فالأقرب
عدم جواز إمامته.
لنا: انّها
من المناصب الجليلة فلا تليق به.
احتجّوا بما
رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
خمسة لا
يئمون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي[2].
و ما رواه
السكوني، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، عن أبيه- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين-
عليه السلام-: لا يؤم المقيّد المطلقين، و لا يؤم صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب
التيمّم المتوضئين، و لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجّه إلى القبلة[3].
و الجواب:
حمل الحديث الأوّل على الكراهة في البعض، و الثاني بذلك أيضا مع منع سنده. و أمّا
المقيد بالمطلقين[4] فان تمكّن من القيام صحّ أن يكون اماما، و إلا فلا. و
أمّا الأعرابي فإن عرف شرائط الصلاة و كان أقرأ القوم عدلا جاز أن يكون اماما، و
الا فلا.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 30 ح 108. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5
ص 396.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 26 ح 92. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 399-
400.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 27 ح 94. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 411.