responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 58

قال: الأغلف لا يؤم القوم و ان كان أقرأهم [1]؛ لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها، و لا يقبل له شهادة، و لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.

و أمّا على التقدير الثاني: فلأنّه عدل، فصحّ أن يكون اماما كغيره. و أمّا ولد الزنا فالأقرب عدم جواز إمامته.

لنا: انّها من المناصب الجليلة فلا تليق به.

احتجّوا بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

خمسة لا يئمون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي [2].

و ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، عن أبيه- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: لا يؤم المقيّد المطلقين، و لا يؤم صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التيمّم المتوضئين، و لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجّه إلى القبلة [3].

و الجواب: حمل الحديث الأوّل على الكراهة في البعض، و الثاني بذلك أيضا مع منع سنده. و أمّا المقيد بالمطلقين [4] فان تمكّن من القيام صحّ أن يكون اماما، و إلا فلا. و أمّا الأعرابي فإن عرف شرائط الصلاة و كان أقرأ القوم عدلا جاز أن يكون اماما، و الا فلا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 30 ح 108. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 396.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 26 ح 92. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 399- 400.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 27 ح 94. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 411.

[4] ق و م [1] : بالمطلق.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست