نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 57
المجذوم و الأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي اللّه
بهما المؤمن؟
قال: نعم، و
هل كتب اللّه البلاء الّا على المؤمن[1].
و لأنّ
الضابط العدالة و التقدير و جودها.
و ما رواه
حمزة بن عمران و جميل بن دراج في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
امام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم
و يصلّي بهم؟ قال: لا، و لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم، فان اللّه- عز و جل- جعل
التراب طهورا[2].
و في الموثق
عن عبد اللّه بن بكير، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له:
رجل أمّ
قوما و هو جنب و قد تيمّم و هم على طهور، فقال: لا بأس[3].
و لأنّ
الصلاة مباحة له و مشروعة و مخرجة عن العهدة و مجزئة و حاصلة عن أحد الطهورين، فصح
أن يكون اماما كالمتوضئ. أمّا الأغلف فإن كان متمكّنا من الختان و الوقت متسع فلا
يجوز أن يكون اماما، و ان لم يتمكّن أو خاف على نفسه التلف معه أو بلغ آخر الوقت و
هو غير مختتن فالأقوى حينئذ جواز إمامته.
أمّا على
التقدير الأوّل: فلأنّه فاسق، فلا تصحّ الإمامة، و المقدمتان ظاهرتان. و ما رواه
زيد بن علي، عن آبائه- عليهم السلام-، عن علي- عليه السلام-
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 27 ح 93. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5
ص 399.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 167 ح 365. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص
401.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 167 ح 366. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص
401.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 57