responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 57

المجذوم و الأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي اللّه بهما المؤمن؟

قال: نعم، و هل كتب اللّه البلاء الّا على المؤمن [1].

و لأنّ الضابط العدالة و التقدير و جودها.

و ما رواه حمزة بن عمران و جميل بن دراج في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: امام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلّي بهم؟ قال: لا، و لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم، فان اللّه- عز و جل- جعل التراب طهورا [2].

و في الموثق عن عبد اللّه بن بكير، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له:

رجل أمّ قوما و هو جنب و قد تيمّم و هم على طهور، فقال: لا بأس [3].

و لأنّ الصلاة مباحة له و مشروعة و مخرجة عن العهدة و مجزئة و حاصلة عن أحد الطهورين، فصح أن يكون اماما كالمتوضئ. أمّا الأغلف فإن كان متمكّنا من الختان و الوقت متسع فلا يجوز أن يكون اماما، و ان لم يتمكّن أو خاف على نفسه التلف معه أو بلغ آخر الوقت و هو غير مختتن فالأقوى حينئذ جواز إمامته.

أمّا على التقدير الأوّل: فلأنّه فاسق، فلا تصحّ الإمامة، و المقدمتان ظاهرتان. و ما رواه زيد بن علي، عن آبائه- عليهم السلام-، عن علي- عليه السلام-


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 27 ح 93. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 399.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 167 ح 365. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 401.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 167 ح 366. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 401.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست