نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 59
لنا: أن الضابط و هو العدالة و القراءة موجودان فيمن سوّغنا[1] إمامته.
مسألة: المشهور انّ المرأة
يجوز أن تؤم النساء في الفرائض.
و نقل ابن
إدريس عن السيد المرتضى المنع[2]، و هو اختيار ابن
الجنيد[3].
احتج
الأكثرون بقوله- عليه السلام-: «يؤمكم أقرؤكم».
لا يقال:
إنّه خطاب مذكّر فلا يتناول صورة النزاع.
لأنّا نقول:
إنّ شرعه- عليه السلام- عامّ في حقّ الذكور و الإناث إجماعا، و إذا اجتمع الذكور و
الإناث غلب التذكير في الصيغة.
و ما رواه
سماعة بن مهران في الموثق قال: سألت الصادق- عليه السلام- عن المرأة تؤم النساء،
فقال: لا بأس به[4].
و عن عبد
اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يؤم
المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، و عن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهنّ و
لا تتقدّمهن[5].
احتجّ
بأنّه- عليه السلام- وصفها بنقص الدين، فلا تصحّ للإمامة المنوطة بكماله، و بما
رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المرأة
تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا أمتهنّ في النافلة، و أمّا في المكتوبة فلا[6].