responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 59

لنا: أن الضابط و هو العدالة و القراءة موجودان فيمن سوّغنا [1] إمامته.

مسألة: المشهور انّ المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض.

و نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى المنع [2]، و هو اختيار ابن الجنيد [3].

احتج الأكثرون بقوله- عليه السلام-: «يؤمكم أقرؤكم».

لا يقال: إنّه خطاب مذكّر فلا يتناول صورة النزاع.

لأنّا نقول: إنّ شرعه- عليه السلام- عامّ في حقّ الذكور و الإناث إجماعا، و إذا اجتمع الذكور و الإناث غلب التذكير في الصيغة.

و ما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال: سألت الصادق- عليه السلام- عن المرأة تؤم النساء، فقال: لا بأس به [4].

و عن عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، و عن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهنّ و لا تتقدّمهن [5].

احتجّ بأنّه- عليه السلام- وصفها بنقص الدين، فلا تصحّ للإمامة المنوطة بكماله، و بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا أمتهنّ في النافلة، و أمّا في المكتوبة فلا [6].


[1] ن: شرعنا.

[2] السرائر: ج 1 ص 281.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 31 ح 111. وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 ج 5 ص 408.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 31 ح 112. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 405.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 269 ح 768. وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 12 ج 5 ص 408.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست