نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 571
و الجواب عن الأوّل: بأنّ الأصل يعدل عنه؛ لدليل أقوى، و القياس
ممنوع و منقوض بالسبعة.
مسألة: قال أبو الصلاح: لو
نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما
صوم داود-
عليه السلام- فوالى الصوم أو الإفطار مختارا لم يجزه و لزمه الاستئناف، و ان كان
مضطرا بنى على ما مضى[1].
و قال ابن
إدريس: من نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما صوم داود- عليه السلام- فوالى الصوم فإنّه
يجب عليه كفارة خلاف النذر؛ لأنّه نذر أن يفطر فصام[2].
و عندي في
القولين نظر، فان الصوم عبادة و طاعة فلا يتعلّق النذر بعدمها، كما لو نذر عدم
التنفّل بالصلاة.
لا يقال: قد
ورد النهي عن صوم الدهر لما فيه من تضييع حق الأهل.
لأنّا نقول:
لا يلزم من توالي الصوم صوم الدهر لجواز انقطاعه، ثمَّ لو سلّم النهي لكان لمعنى و
هو قضاء حق الأهل، فينتفي مع انتفاء هذا المعنى. ثمَّ قول أبي الصلاح بوجوب
الاستئناف على تقدير توالي الصوم لا وجه له، فإنّه فعل العبادة الواجبة عليه و
زيادة أقصى ما في الباب أنّه يجب عليه كفارة خلف النذر ان قلنا بانعقاده.
و التحقيق
في هذه المسألة أن نقول: النذر ان كان لزمان معين كأن ينذر صوم شعبان صوم داود-
عليه السلام- فصام الجميع أجزأه و لا كفارة عليه، بل كان مثابا عليه، و ان صام
خمسة عشر يوما متوالية ثمَّ أفطر الباقي وجب عليه كفارة خلف النذر و قضاء ما فرّط
فيه.