responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 572

و يبقى الإشكال في القضاء هل يجب التفريق أو يجوز التتابع؟ الأقرب الثاني، و ان كان لزمان معيّن العدد دون العين كأن ينذر أن يصوم شهرا صوم داود- عليه السلام- فتوخّى شهرا فصامه متتابعا فالأقرب الاجزاء، و ان صام خمسة عشر يوما متوالية لم يجزه عن صوم شهر المتفرّق على اشكال، و ان نذر دوام الصوم كذلك فوالى الصوم أجزأه، و لا يكفي توالي شهر عن شهرين مثلا.

مسألة: جعل الشيخ- رحمه اللّه- التحاسد من باب ما الأولى الإمساك عنه [1].

و قال ابن إدريس: انّه واجب [2]، و هو الأقرب؛ لعموم النهي عن الحسد، و النهي يقتضي التحريم.

مسألة: عدّ أبو الصلاح [3] صوم من فوت عشاء الآخرة من الواجب.

و الأقرب الاستحباب، و اختاره ابن حمزة [4]، و سيأتي البحث في ذلك ان شاء اللّه تعالى.

مسألة: قال أبو الصلاح: يلزم من تعيّن عليه فرض القضاء لشي‌ء من رمضان أن يبادر به

في أوّل أحوال الإمكان [5]، و هذا القول يشعر بوجوب القضاء على الفور. و الأقرب الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتج بأنّ الأمر للفور.

و الجواب: المنع من ذلك.


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 389.

[2] السرائر: ج 1 ص 374.

[3] الكافي في الفقه: ص 188.

[4] الوسيلة: ص 147.

[5] الكافي في الفقه: ص 184.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست