نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 572
و يبقى الإشكال في القضاء هل يجب التفريق أو يجوز التتابع؟ الأقرب
الثاني، و ان كان لزمان معيّن العدد دون العين كأن ينذر أن يصوم شهرا صوم داود-
عليه السلام- فتوخّى شهرا فصامه متتابعا فالأقرب الاجزاء، و ان صام خمسة عشر يوما
متوالية لم يجزه عن صوم شهر المتفرّق على اشكال، و ان نذر دوام الصوم كذلك فوالى
الصوم أجزأه، و لا يكفي توالي شهر عن شهرين مثلا.
مسألة: جعل الشيخ- رحمه اللّه-
التحاسد من باب ما الأولى الإمساك عنه[1].
و قال ابن
إدريس: انّه واجب[2]، و هو الأقرب؛ لعموم النهي عن الحسد، و النهي يقتضي
التحريم.
مسألة: عدّ أبو الصلاح[3] صوم من فوت عشاء الآخرة من
الواجب.
و الأقرب
الاستحباب، و اختاره ابن حمزة[4]، و سيأتي البحث في
ذلك ان شاء اللّه تعالى.
مسألة: قال أبو الصلاح:
يلزم من تعيّن عليه فرض القضاء لشيء من رمضان أن يبادر به
في أوّل
أحوال الإمكان[5]، و هذا القول يشعر بوجوب القضاء على الفور. و الأقرب
الاستحباب.