responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 570

و الجواب: المعارضة بالاحتياط، و بكونه دينا للّه تعالى.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [1]: لو انّ متمتعا لم يجد هديا

و فاته صيام ثلاثة أيام في الحج أقام بمكة حتى بصومها بعد مضي أيام التشريق، فان صامها في أيام التشريق لم يجزه، و ان صامها بالمدينة أجزأه، فان لم يصم في المدينة صامها إذا رجع الى أهله و لا يصومها في السفر، فان صامها في السفر لم يجزئه و عليه القضاء، و فيه نظر. فانّ المشهور صومها في السفر؛ لقوله تعالى ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ [2].

احتج بالنهي عن الصوم في السفر مطلقا.

و الجواب: التخصيص بالآية.

و قال: إذا رجع الى أهله لم يجمع بين صيام الثلاثة و السبعة، و ليفصل الثلاثة من السبعة.

و قال الشيخ في المبسوط: الأفضل تتابع العشرة [3].

مسألة: قال ابن بابويه في رسالته: يجوز صوم جزاء الصيد في السفر [4]،

و منع منه ابن إدريس [5]، و هو الأشهر بين الأصحاب.

لنا: عموم النهي عن الصوم في السفر.

احتج بالأصل، و بأنّه بدل عن جبران وجب في الحرم فجاز صومه في السفر كالثلاثة في بدل الهدي.


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] البقرة: 196.

[3] المبسوط: ج 1 ص 371.

[4] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 415.

[5] السرائر: ج 1 ص 415.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست