نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 570
و الجواب: المعارضة بالاحتياط، و بكونه دينا للّه تعالى.
مسألة: قال ابن أبي عقيل[1]: لو انّ متمتعا لم يجد
هديا
و فاته صيام
ثلاثة أيام في الحج أقام بمكة حتى بصومها بعد مضي أيام التشريق، فان صامها في أيام
التشريق لم يجزه، و ان صامها بالمدينة أجزأه، فان لم يصم في المدينة صامها إذا رجع
الى أهله و لا يصومها في السفر، فان صامها في السفر لم يجزئه و عليه القضاء، و فيه
نظر. فانّ المشهور صومها في السفر؛ لقوله تعالى
ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ[2].
احتج بالنهي
عن الصوم في السفر مطلقا.
و الجواب:
التخصيص بالآية.
و قال: إذا
رجع الى أهله لم يجمع بين صيام الثلاثة و السبعة، و ليفصل الثلاثة من السبعة.