responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 569

أفطر يوما من شهر رمضان و عليه قضاؤه، فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام، غير أنّ ذلك يشقّ عليه وجب عليه الكفارة إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متتابعات و كان عليه القضاء، فان مرض مرضا يمنع من الصيام فأفطر لم يكن عليه حرج، و وجب عليه القضاء [1]، و نحوه قال أبو الصلاح [2]، و الجماعة أطلقوا وجوب كفارة من رمضان.

و قال ابن إدريس: يجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، فان لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما، فان لم يقدر تصدق بما استطاع، فان لم يستطع استغفر اللّه تعالى [3].

و كان المفيد- رحمه اللّه- الحقه برمضان، و ينبغي تقييد كلامه في المقنعة بالعطاش الذي يرجى زواله، كما تقدّم.

مسألة: لو مات المكلّف بصوم السبعة بدل الهدي قبل صومها

مع القدرة عليه وجب على وليه القضاء عنه، ذهب اليه ابن إدريس [4] قال: و قال بعض أصحابنا: لا يجب عليه وليه القضاء عنه، و هو مذهب الصدوق في كتاب المقنع [5]. و الأقرب اختيار ابن إدريس.

لنا: انّه دين فوجب قضاؤه؛ لقوله- صلى اللّه عليه و آله-: «فدين اللّه أحق أن يقضى» [6].

احتج المخالف بأصالة البراءة، و الأخبار انّما وردت في رمضان، أمّا غيره فلا.


[1] المقنعة: ص 362.

[2] الكافي في الفقه: ص 185.

[3] السرائر: ج 1 ص 413.

[4] السرائر: ج 1 ص 415.

[5] المقنع: ص 91.

[6] صحيح البخاري: ج 3 ص 46، صحيح مسلم: ج 2 ص 804 ح 154 و 155.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست