responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 56

صاحب التيمّم المتوضئين، و لا يؤم الأعرابي المهاجرين [1].

و قال أبو الصلاح: و لا تنعقد الجماعة إلا بإمام عدل، طاهر الولادة، سليم من الجنون و الجذام و البرص. ثمَّ قال: و قد تتكامل صفات الإمامة لجماعة، و تنعقد على وجه دون وجه، و هو المقيد بالمطلق، و الزمن بالصحيح، و الخصي بالسليم، و الأغلف بالمطهر [2]، و المحدود بالبري‌ء، و المرأة بالرجال. و يجوز أن يؤم كلّ واحد منهم بأهل طبقته [3].

و قال ابن البراج: لا يصح تقدّم المجذوم و الأبرص و المقعد و المفلوج و المقيد على من خالفهم، و يصح على مثله [4]. و أمّا ولد الزنا و المحدود فقد جعلهما ممّن لا يصحّ أن يكون اماما مطلقا، و كذا المجنون. قال: و قد ذكر في ذلك- يعني في هذا القسم- الأغلف و عاق والديه و قاطع رحمه، و منع من امامة الأعرابي بالمهاجرين لا لغيرهم، و المتيمّم للمتوضئين لا لمثله، و المسافر للحاضرين لا لمثله.

و قال: و قد ذكر انّ إمامته للحاضرين مكروهة [5].

و حرّم سلار امامة ولد الزنا و الفاسق و المرأة للرجل، و لم يذكر غيرهم بل جعل امامة المتيمّم للمتطهّر، و المسافر للحاضر مكروهة [6]. و الأقوى عندي كراهة إمامتهم.

لنا: قوله- عليه السلام-: «يؤمكم أقرؤكم» [7] و هو عام.

و ما رواه عبد اللّه بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن‌


[1] المقنع: ص 35.

[2] ق و م [1] : بالمتطهّر.

[3] الكافي في الفقه: ص 143- 144.

[4] ق: مثلهم.

[5] المهذب: ج 1 ص 80.

[6] المراسم: ص 86.

[7] سنن البيهقي: ج 3 ص 125.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست