نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 56
صاحب التيمّم المتوضئين، و لا يؤم الأعرابي المهاجرين[1].
و قال أبو
الصلاح: و لا تنعقد الجماعة إلا بإمام عدل، طاهر الولادة، سليم من الجنون و الجذام
و البرص. ثمَّ قال: و قد تتكامل صفات الإمامة لجماعة، و تنعقد على وجه دون وجه، و
هو المقيد بالمطلق، و الزمن بالصحيح، و الخصي بالسليم، و الأغلف بالمطهر[2]، و المحدود
بالبريء، و المرأة بالرجال. و يجوز أن يؤم كلّ واحد منهم بأهل طبقته[3].
و قال ابن
البراج: لا يصح تقدّم المجذوم و الأبرص و المقعد و المفلوج و المقيد على من
خالفهم، و يصح على مثله[4]. و أمّا ولد الزنا و المحدود فقد جعلهما
ممّن لا يصحّ أن يكون اماما مطلقا، و كذا المجنون. قال: و قد ذكر في ذلك- يعني في
هذا القسم- الأغلف و عاق والديه و قاطع رحمه، و منع من امامة الأعرابي بالمهاجرين
لا لغيرهم، و المتيمّم للمتوضئين لا لمثله، و المسافر للحاضرين لا لمثله.
و حرّم سلار
امامة ولد الزنا و الفاسق و المرأة للرجل، و لم يذكر غيرهم بل جعل امامة المتيمّم
للمتطهّر، و المسافر للحاضر مكروهة[6]. و الأقوى عندي
كراهة إمامتهم.
لنا: قوله-
عليه السلام-: «يؤمكم أقرؤكم»[7] و هو عام.
و ما رواه
عبد اللّه بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن