responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 568

احتج الشيخ بأنّ تتابع الأكثر يجري مجرى تتابع الجميع.

و الجواب: المنع.

و احتج ابن إدريس بأنّ الأمر ورد بالتتابع ترك العمل به في الصورة المجمع عليها للإجماع، فيبقى الباقي على الأصل. و هذا قول لا بأس به.

مسألة: قال أبو الصلاح: يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج و تعذر عليه الذبح

و ثمنه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج يوم السابع من ذي الحجة و الثامن و التاسع [1].

و هذه العبارة تعطي وجوب صوم هذه بعينها، و كذا قال ابن أبي عقيل [2].

و المشهور الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة من تعينها.

و لأنّه قد ورد جواز تقديمها من أوّل ذي الحجة، و هو ينفي ما ذكره.

مسألة: المشهور أنّ من أفطر في يوم نذر صومه بعينه

وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. و قيل: تجب فيه كفارة يمين [3].

و الخلاف ينشأ في كفارة النذر مطلقا، فقيل: كفارة رمضان [4]، و قيل:

كفارة يمين [5]، و قيل: بالتفصيل [6]، ففي نذر الصوم كفارة رمضان و في غيره كفارة يمين. و سيأتي البحث في ذلك ان شاء اللّه تعالى، إلّا أنّ شيخنا المفيد- رحمه اللّه تعالى- قال: إذا أفطر لغير عذر وجب عليه الكفارة، كما يجب على من‌


[1] الكافي في الفقه: ص 188.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 367 ذيل الحديث 4298.

[4] المهذب: ج 2 ص 421.

[5] الموصليات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 246.

[6] لم نعثر عليه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست