نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 568
احتج الشيخ بأنّ تتابع الأكثر يجري مجرى تتابع الجميع.
و الجواب:
المنع.
و احتج ابن
إدريس بأنّ الأمر ورد بالتتابع ترك العمل به في الصورة المجمع عليها للإجماع،
فيبقى الباقي على الأصل. و هذا قول لا بأس به.
مسألة: قال أبو الصلاح:
يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج و تعذر عليه الذبح
و ثمنه أن
يصوم ثلاثة أيام في الحج يوم السابع من ذي الحجة و الثامن و التاسع[1].
و هذه
العبارة تعطي وجوب صوم هذه بعينها، و كذا قال ابن أبي عقيل[2].
و المشهور
الاستحباب.
لنا: الأصل
براءة الذمة من تعينها.
و لأنّه قد
ورد جواز تقديمها من أوّل ذي الحجة، و هو ينفي ما ذكره.
مسألة: المشهور أنّ من أفطر
في يوم نذر صومه بعينه
وجب عليه
كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. و قيل: تجب فيه كفارة يمين[3].
و الخلاف
ينشأ في كفارة النذر مطلقا، فقيل: كفارة رمضان[4]، و قيل:
كفارة يمين[5]، و قيل:
بالتفصيل[6]، ففي نذر الصوم كفارة رمضان و في غيره كفارة يمين. و
سيأتي البحث في ذلك ان شاء اللّه تعالى، إلّا أنّ شيخنا المفيد- رحمه اللّه تعالى-
قال: إذا أفطر لغير عذر وجب عليه الكفارة، كما يجب على من