responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 567

الشيخ الذي إذا تكلّفه أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها و الضرر العظيم، فانّ له أن يفطر و يكفّر عن كلّ يوم بمدّ، و كذا الشاب إذا كان به العطاش الذي لا يرجى برؤه [1].

فإن قال: قصدت هذا القسم.

قلنا: فاطلاقك ليس بجيد، و يكون الإيراد الذي أوردته على الشيخ بعينه واردا عليك هنا بلا فصل.

مسألة: صوم ثلاثة أيام في بدل الهدي

انّما هي بدل عن الهدي أو الثمن، ذهب إليه الشيخ- رحمه اللّه- [2]، و أبو الصلاح [3].

و قال ابن إدريس: انّها بدل عن الهدي لا الثمن [4]. و الأقرب الأوّل.

لنا: قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ [5]، و الواجد أن يتحقّق بالعين و الثمن كالعتق، و سيأتي البحث في ذلك ان شاء اللّه تعالى.

إذا عرفت هذا فهذه الثلاثة متتابعة إجماعا فإن [6] أفطر قال الشيخ في المبسوط [7] و الجمل [8]: ان كان قد صام يومين ثمَّ أفطر بنى، و ان صام يوما ثمَّ أفطر أعاد.

و قال ابن إدريس: و هذا الإطلاق ليس بصحيح إلّا في موضع واحد، و هو انّه يكون قد صام يوم التروية أو يوم عرفة فإنّه يبني بعد أيام التشريق، فأمّا إذا لم يكن صام اليومين المذكورين و صام بعد أيام التشريق، فإنّه لا يبني إذا صام يومين ثمَّ أفطر [9].


[1] السرائر: ج 1 ص 400.

[2] المبسوط: ج 1 ص 370.

[3] الكافي في الفقه: ص 188.

[4] السرائر: ج 1 ص 414.

[5] البقرة: 196.

[6] ن: فاذا.

[7] المبسوط: ج 1 ص 280.

[8] الجمل و العقود: ص 119.

[9] السرائر: ج 1 ص 415.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست