نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 567
الشيخ الذي إذا تكلّفه أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها و
الضرر العظيم، فانّ له أن يفطر و يكفّر عن كلّ يوم بمدّ، و كذا الشاب إذا كان به
العطاش الذي لا يرجى برؤه[1].
فإن قال:
قصدت هذا القسم.
قلنا:
فاطلاقك ليس بجيد، و يكون الإيراد الذي أوردته على الشيخ بعينه واردا عليك هنا بلا
فصل.
مسألة: صوم ثلاثة أيام في
بدل الهدي
انّما هي
بدل عن الهدي أو الثمن، ذهب إليه الشيخ- رحمه اللّه-[2]، و أبو الصلاح[3].
و قال ابن
إدريس: انّها بدل عن الهدي لا الثمن[4]. و الأقرب الأوّل.
لنا: قوله
تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ
فِي الْحَجِّ[5]، و الواجد أن يتحقّق بالعين و الثمن كالعتق، و سيأتي
البحث في ذلك ان شاء اللّه تعالى.
إذا عرفت
هذا فهذه الثلاثة متتابعة إجماعا فإن[6] أفطر قال الشيخ في
المبسوط[7] و الجمل[8]: ان كان قد صام
يومين ثمَّ أفطر بنى، و ان صام يوما ثمَّ أفطر أعاد.
و قال ابن
إدريس: و هذا الإطلاق ليس بصحيح إلّا في موضع واحد، و هو انّه يكون قد صام يوم
التروية أو يوم عرفة فإنّه يبني بعد أيام التشريق، فأمّا إذا لم يكن صام اليومين
المذكورين و صام بعد أيام التشريق، فإنّه لا يبني إذا صام يومين ثمَّ أفطر[9].