responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 566

و الأقرب انّ الإكمال لا يجب، سواء قيّده بالتتابع أو لا. امّا مع عدم القيد فظاهر، و أمّا معه فلأنّه غير معيّن، فاذا لم يتعيّن لم يجب عليه الإكمال، بل ان أكمل فلا يجب [1]، و ان لم يكن وجب الاستئناف ان صام أقل من نصفه، و إلّا فلا.

مسألة: قال أبو الصلاح: و ان أفطر في يوم عزم على صومه

لنذر أوجبه عليه و له مثله فهو مأزور و عليه مثله [2].

و الأقرب انّه انّما يكون مأثوما لو تعيّن بالنذر و حينئذ تجب الكفارة أيضا، أمّا لو لم يكن معيّنا فلا اثم و لا كفارة.

مسألة: من عجز عن صيام ما نذر فيه

قال الشيخ: يتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام [3]، و أطلق.

و قال ابن إدريس: ينبغي أن يقيّد، و قال: متى عجز بمرض يرجى برؤه و شفاؤه فلا يكون هذا حكمه، بل يجب عليه قضاؤه بلا كفارة إذا برئ؛ لأنّ المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعيّن كفارة، بل يجب عليه القضاء إذا برئ فحسب بغير خلاف، فأمّا إذا كان العجز بكبر أو مرض لا يرجى برؤه و لا شفاؤه فإن الحكم فيه ما قاله شيخنا، و لا قضاء عليه، فليتأمل ذلك، ففقهه ما ذكرناه [4].

أقول: الظاهر انّ مقصود الشيخ- رحمه اللّه- هو الثاني، و لكن ابن إدريس نسي هنا ما كان قد قرّره في الشيخ العاجز عن الصيام، فإنّه قال: الشيخ الهم و الشيخة اللذان لو تكلفا الصوم بمشقة لما أطاقاه لا قضاء عليهما و لا كفارة، و أمّا‌


[1] ق و م [2] : فلا بحث.

[2] الكافي في الفقه: ص 186.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 413.

[4] السرائر: ج 1 ص 414.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست