و الجواب:
انّا نقول بموجبة، فانّ النذر المنعقد هو الذي يجب الوفاء به، و نحن نمنع من
انعقاد نذر التعيين.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا
نذر الشهر متتابعا و خرج من البلد مختارا
فإنّه لا
يجزئه ما صامه، و لا يجوز له البناء عليه، و ان لم يتمكن من المقام فان كان صام
نصف الشهر فله البناء على التمام في بلده؛ لأنّ من نذر صيام شهر متتابع و صام نصفه
و أفطر فله البناء عليه، و ان كان خروجه قبل صيام النصف فلا يجوز له البناء؛ لأنّ
السفر عندنا يقطع التتابع، سواء كان مضطرا إليه أو مختارا[3].
و هذا
الإطلاق ليس بجيّد، فان الاضطرار ان كان لإكراه و إجبار لم ينقطع به التتابع، و ان
كان لمصلحة تعود إليه كطلب غريم و تحصيل مال انقطع؛ لأنّه يكون في الحقيقة مختارا؛
لأنّ الإجبار عذر فأشبه المرض و الحيض.
مسألة: من نذر صوم شهر و
أطلق تخيّر في أيّ شهر شاء.