responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 565

الصلاح [1].

و الأقرب انّه ان كان لذلك الموضع مزيّة كالمواضع التي تمثل بها أبو الصلاح لزم، و إلّا فلا.

لنا: انّ متعلّق النذر انّما يجب الوفاء به لو كان طاعة، و لا طاعة في تعيين الأمكنة التي لا تختص بمزيّة التشريف.

احتج بعموم قوله تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [2].

و الجواب: انّا نقول بموجبة، فانّ النذر المنعقد هو الذي يجب الوفاء به، و نحن نمنع من انعقاد نذر التعيين.

مسألة: قال ابن إدريس: إذا نذر الشهر متتابعا و خرج من البلد مختارا

فإنّه لا يجزئه ما صامه، و لا يجوز له البناء عليه، و ان لم يتمكن من المقام فان كان صام نصف الشهر فله البناء على التمام في بلده؛ لأنّ من نذر صيام شهر متتابع و صام نصفه و أفطر فله البناء عليه، و ان كان خروجه قبل صيام النصف فلا يجوز له البناء؛ لأنّ السفر عندنا يقطع التتابع، سواء كان مضطرا إليه أو مختارا [3].

و هذا الإطلاق ليس بجيّد، فان الاضطرار ان كان لإكراه و إجبار لم ينقطع به التتابع، و ان كان لمصلحة تعود إليه كطلب غريم و تحصيل مال انقطع؛ لأنّه يكون في الحقيقة مختارا؛ لأنّ الإجبار عذر فأشبه المرض و الحيض.

مسألة: من نذر صوم شهر و أطلق تخيّر في أيّ شهر شاء.

قال أبو الصلاح: فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله [4].


[1] الكافي في الفقه: ص 185.

[2] الإنسان: 7.

[3] السرائر: ج 1 ص 413- 414.

[4] الكافي في الفقه: ص 186.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست