نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 564
سلّمه، فثبت الحكم في الأضعف بطريق الاولى.
و ما رواه
موسى بن بكير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه
خمسة عشر يوما ثمَّ عرض له أمر، قال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما
بقي، و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما[1].
و عن الفضيل
بن يسار، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال: في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام
خمسة عشر يوما ثمَّ عرض له أمر، فقال: جائز له أن يقضي ما بقي عليه، و ان كان أقل
من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما[2].
لا يقال:
مفهوم الحديثين انّما يتم في النذر.
لأنّا نقول:
نمنع ذلك، فان الجعل قد يكون بالنذر و قد يكون بفعل ما يوجب ذلك من إفطار أو ظهار،
فان العبد إذا ظاهر فقد جعل عليه صوم شهر.
احتج بأن
حمله على النذر و على الحر قياس باطل لا يجوز العمل به، فيبقى على أصل التتابع.
و الجواب:
المنع من كون ذلك قياسا بل هو من باب الأولى.
إذا عرفت
هذا فالخلاف في الإثم هنا مع الاجزاء في النذر، كما تقدم في الشهرين.
مسألة: إذا نذر أن يصوم
شهرا متتابعا في بلد بعينه كالمدينة
و مكة أو
أحد المواضع المعينة، قال ابن إدريس: يجب ذلك متتابعا[3]، خلافا
لأبي
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 285 ح 864. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب ح
1 ج 7 ص 276.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 285 ح 864. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7
ص 276.