responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 564

سلّمه، فثبت الحكم في الأضعف بطريق الاولى.

و ما رواه موسى بن بكير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثمَّ عرض له أمر، قال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما [1].

و عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال: في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثمَّ عرض له أمر، فقال: جائز له أن يقضي ما بقي عليه، و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما [2].

لا يقال: مفهوم الحديثين انّما يتم في النذر.

لأنّا نقول: نمنع ذلك، فان الجعل قد يكون بالنذر و قد يكون بفعل ما يوجب ذلك من إفطار أو ظهار، فان العبد إذا ظاهر فقد جعل عليه صوم شهر.

احتج بأن حمله على النذر و على الحر قياس باطل لا يجوز العمل به، فيبقى على أصل التتابع.

و الجواب: المنع من كون ذلك قياسا بل هو من باب الأولى.

إذا عرفت هذا فالخلاف في الإثم هنا مع الاجزاء في النذر، كما تقدم في الشهرين.

مسألة: إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا في بلد بعينه كالمدينة

و مكة أو أحد المواضع المعينة، قال ابن إدريس: يجب ذلك متتابعا [3]، خلافا لأبي‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 285 ح 864. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 276.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 285 ح 864. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 276.

[3] السرائر: ج 1 ص 413.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست