نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 563
صيامه متتابعا صام الشهر الأوّل و من الشهر الثاني شيئا ثمَّ فرّق ما
بقي عليه[1].
و المشهور ما قدمناه في المسألة الأولى لما تقدم من الأدلّة.
مسألة: من نذر صيام شهر
متتابع غير معيّن أجزأه تتابع خمسة عشر يوما،
و هل يتعدّى
هذا الحكم الى المملوك في كفارة ظهاره و قتله و إفطاره؟ قال الشيخ: نعم، ذكر ذلك
في مبسوطه[2] و جمله[3] و اقتصاده[4]، و ابن
إدريس[5] منع من ذلك و سلّم الأوّل، و لم يذكر في النهاية[6] سوى النذر،
و كذا المفيد[7]، و السيد المرتضى[8]، و ابن الجنيد[9]، و أبو
الصلاح[10]، و لم يتعرّضوا للمملوك.
و الأقرب
الأوّل.
لنا: ان
كفارة العبد نصف كفارة الحر، و التنصيف كما يكون في العدد كذا يكون في الوصف، و
كما أجزأ تتابع الشهر بيوم كذا النصف يحصل تتابع الشهر به، لأنّ الشهر في معرض
النقصان، فلو أوجبنا تتابع ستة عشر يوما لزدنا على حكم الشهرين، فاكتفى بتتابع
خمسة عشر يوما التي تزيد على نصف الناقص بنصف يوم.
و لأنّه لا
يزد على النذر المتتابع، و قد أجزأ تتابع خمسة عشر يوما على ما