نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 562
و لأن التتابع امّا يحصل بذلك أو لا، فان حصل فقد امتثل المأمور به
فيخرج عن العهدة فلا اثم، و ان لم يحصل بذلك وجب عليه الاستئناف؛ لأنّه لم يأت بما
أمر به على وجهه، فلا يقع فعله مجزئا.
و ما رواه
الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: الصيام كفارة اليمين في الظهار
شهرين متتابعين، و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر أياما أو شيئا منه[1].
و عن سماعة
بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين أ يفرّق بين الأيام؟
فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمَّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من
شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام[2].
و لأنّ
تتابع الشهرين يحصل بذلك، و لا يجب في اتباع الشهر بالشهر تكميل الثاني.
و لأنّه
تابع بين الأكثر، و حكم الأكثر حكم الجميع.
احتج
الآخرون بأن تتابع الشهرين انّما يحصل باكمالهما، و لم يحصل فتحقّق الإثم، و لا
استبعاد في الاجزاء مع الإثم.
و الجواب:
المنع من أنّ التتابع انّما يحصل باكمالهما.
مسألة: كلام صاحب النهاية
فيها يعطي وجوب التتابع في الشهرين،
و ان متابعة
الشهر الثاني بيوم منه للأول انّما يكون مع العجز، فإنّه قال: فمن وجب عليه شيء
من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا، فان لم يتمكّن من
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 283 ح 856. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح
9 ج 7 ص 273.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 282 ح 855. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5 ج 7
ص 272.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 562