responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 562

و لأن التتابع امّا يحصل بذلك أو لا، فان حصل فقد امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة فلا اثم، و ان لم يحصل بذلك وجب عليه الاستئناف؛ لأنّه لم يأت بما أمر به على وجهه، فلا يقع فعله مجزئا.

و ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: الصيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر أياما أو شيئا منه [1].

و عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين أ يفرّق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمَّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام [2].

و لأنّ تتابع الشهرين يحصل بذلك، و لا يجب في اتباع الشهر بالشهر تكميل الثاني.

و لأنّه تابع بين الأكثر، و حكم الأكثر حكم الجميع.

احتج الآخرون بأن تتابع الشهرين انّما يحصل باكمالهما، و لم يحصل فتحقّق الإثم، و لا استبعاد في الاجزاء مع الإثم.

و الجواب: المنع من أنّ التتابع انّما يحصل باكمالهما.

مسألة: كلام صاحب النهاية فيها يعطي وجوب التتابع في الشهرين،

و ان متابعة الشهر الثاني بيوم منه للأول انّما يكون مع العجز، فإنّه قال: فمن وجب عليه شي‌ء من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا، فان لم يتمكّن من‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 283 ح 856. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 9 ج 7 ص 273.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 282 ح 855. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5 ج 7 ص 272.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست