responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 561

و قال ابن إدريس: لا تجب، و هو المعتمد [1].

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّه غير متعيّن للقضاء، فلا تجب به الكفارة.

احتج بمساواته لقضاء رمضان؛ لاشتراكهما في كونهما قضاء للواجب.

و لأنّ المقتضي لوجوب الكفارة هناك كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها و هو متحقّق هنا.

و الجواب: المنع من المساواة و الاقتضاء، مع انّ ذلك قياس محض لا نقول به.

مسألة: من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ

أو غيرهما فصام شهرا و من الثاني شيئا و لو يوما ثمَّ أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا، و هل يكون مأثوما؟ قولان:

قال ابن الجنيد [2]: لا يكون مأثوما، و هو ظاهر كلام ابن أبي عقيل [3]، و ظاهر كلام الشيخ [4].

و قال المفيد: يكون مخطئا [5]، و كذا قال السيد المرتضى [6]، و هو يشعر بالإثم، و صرح أبو الصلاح [7] و ابن إدريس [8] بالإثم. و الأقرب الأوّل.

لنا: الأصل براءة الذمة.


[1] السرائر: ج 1 ص 410.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 410.

[5] المقنعة: ص 361.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 58.

[7] الكافي في الفقه: ص 189.

[8] السرائر: ج 1 ص 411.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست