و قال ابن إدريس: لا تجب، و هو المعتمد [1].
لنا: الأصل براءة الذمة.
و لأنّه غير متعيّن للقضاء، فلا تجب به الكفارة.
احتج بمساواته لقضاء رمضان؛ لاشتراكهما في كونهما قضاء للواجب.
و لأنّ المقتضي لوجوب الكفارة هناك كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها و هو متحقّق هنا.
و الجواب: المنع من المساواة و الاقتضاء، مع انّ ذلك قياس محض لا نقول به.
مسألة: من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ
أو غيرهما فصام شهرا و من الثاني شيئا و لو يوما ثمَّ أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا، و هل يكون مأثوما؟ قولان:
قال ابن الجنيد [2]: لا يكون مأثوما، و هو ظاهر كلام ابن أبي عقيل [3]، و ظاهر كلام الشيخ [4].
و قال المفيد: يكون مخطئا [5]، و كذا قال السيد المرتضى [6]، و هو يشعر بالإثم، و صرح أبو الصلاح [7] و ابن إدريس [8] بالإثم. و الأقرب الأوّل.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 410.
[5] المقنعة: ص 361.
[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 58.
[7] الكافي في الفقه: ص 189.
[8] السرائر: ج 1 ص 411.