responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 560

بل يجب هو أو غيره.

و عن الرواية بعد صحة السند انّها محمولة على التأكيد دون المساواة أو الاتحاد.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [1]: لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان

حتى يقضيه.

و هذا الإطلاق ليس بجيد، بل الأولى التفصيل، و هو أن نقول: النذر ان كان معينا وجب تقديمه في أيامه على القضاء، و ان كان مطلقا أو كان الصوم عن كفارة فإن تضيّق القضاء بأن تضيّق الرمضان الثاني وجب تقديم القضاء، و إلّا تخيّر الصائم في الإتيان بأيّهما شاء.

لنا: انّهما قد اشتركا في الوجوب و عدم التضيق، فيتخيّر المكلّف بالإتيان بأيّهما كان لعدم الترجيح، و الأصل الدال على براءة الذمة من وجوب التقديم.

احتج بأنّه كالأصل.

و لأنّه وجب بأصل الشرع فيكون أولى.

و الجواب: المنع من مساواة الأصل، و من الملازمة.

مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته: إذا قضيت شهر رمضان أو النذر

كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان [2]. و هذا يشعر بمساواة قضاء النذر لقضاء رمضان.

و قال أبو الصلاح: ان كان القضاء لافطار تجب له الكفارة ففرضها متعيّن مع القضاء [3]. و هذا الكلام يشعر بوجوب الكفارة في إفطار قضاء النذر المعيّن.


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 410.

[3] الكافي في الفقه: ص 184.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست