نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 560
بل يجب هو أو غيره.
و عن
الرواية بعد صحة السند انّها محمولة على التأكيد دون المساواة أو الاتحاد.
مسألة: قال ابن أبي عقيل[1]: لا يجوز صوم عن نذر أو
كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان
حتى يقضيه.
و هذا
الإطلاق ليس بجيد، بل الأولى التفصيل، و هو أن نقول: النذر ان كان معينا وجب
تقديمه في أيامه على القضاء، و ان كان مطلقا أو كان الصوم عن كفارة فإن تضيّق
القضاء بأن تضيّق الرمضان الثاني وجب تقديم القضاء، و إلّا تخيّر الصائم في
الإتيان بأيّهما شاء.
لنا: انّهما
قد اشتركا في الوجوب و عدم التضيق، فيتخيّر المكلّف بالإتيان بأيّهما كان لعدم
الترجيح، و الأصل الدال على براءة الذمة من وجوب التقديم.
احتج بأنّه
كالأصل.
و لأنّه وجب
بأصل الشرع فيكون أولى.
و الجواب:
المنع من مساواة الأصل، و من الملازمة.
مسألة: قال علي بن بابويه
في رسالته: إذا قضيت شهر رمضان أو النذر
كنت بالخيار
في الإفطار إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على من
أفطر يوما من شهر رمضان[2]. و هذا يشعر بمساواة قضاء النذر لقضاء
رمضان.
و قال أبو
الصلاح: ان كان القضاء لافطار تجب له الكفارة ففرضها متعيّن مع القضاء[3]. و هذا
الكلام يشعر بوجوب الكفارة في إفطار قضاء النذر المعيّن.