responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 559

و أمّا الحكم الخامس: فالأقرب المشهور.

لنا: الأصل عدم وجوب التعيين.

و لأنّه قد كان مخيّرا قبل الشروع فكذا بعده.

و ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس، فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر [1].

احتج أبو الصلاح بقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [2].

و لأنّه بالشروع في الصوم وقع بدلا عن رمضان في نفس الأمر، فيجب إتمامه كالمبدل، إذ لولاه لكان إتمامه مستحبا، فلا يكون مجزئا عن الواجب.

و لرواية زرارة في الموثق، عن الباقر- عليه السلام- في قوله: لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان [3].

و الجواب: ان كان النهي متوجّها الى الواجب مسلّم، لكن نحن نمنع وجوبه قبل الزوال، و ان كان متوجّها الى الندب منعنا كونه للتحريم.

و لأنّ المنهي متى يكون حراما إذا لم يقم غيره مقامه، و إذا قام غيره ممنوع، لكن هنا العمل يقوم مقامه غيره، هو القضاء بعد ذلك.

و لأنّ النهي يتناول ابطال جميع الأعمال، إذ الجمع المضاف للعموم، و ذلك انّما يكون بالكفر، و نمنع وجوب الإتمام في البدل بمعنى انّه يجب عينا،


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 278 ح 841. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 9 ج 7 ص 10.

[2] محمد: 33.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 279 ح 846. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 254.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست