نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 559
و أمّا الحكم الخامس: فالأقرب المشهور.
لنا: الأصل
عدم وجوب التعيين.
و لأنّه قد
كان مخيّرا قبل الشروع فكذا بعده.
و ما رواه
عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: صوم النافلة لك
أن تفطر ما بينك و بين الليل متى شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال
الشمس، فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر[1].
احتج أبو
الصلاح بقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[2].
و لأنّه
بالشروع في الصوم وقع بدلا عن رمضان في نفس الأمر، فيجب إتمامه كالمبدل، إذ لولاه
لكان إتمامه مستحبا، فلا يكون مجزئا عن الواجب.
و لرواية
زرارة في الموثق، عن الباقر- عليه السلام- في قوله: لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من
أيام رمضان[3].
و الجواب:
ان كان النهي متوجّها الى الواجب مسلّم، لكن نحن نمنع وجوبه قبل الزوال، و ان كان
متوجّها الى الندب منعنا كونه للتحريم.
و لأنّ
المنهي متى يكون حراما إذا لم يقم غيره مقامه، و إذا قام غيره ممنوع، لكن هنا
العمل يقوم مقامه غيره، هو القضاء بعد ذلك.
و لأنّ
النهي يتناول ابطال جميع الأعمال، إذ الجمع المضاف للعموم، و ذلك انّما يكون
بالكفر، و نمنع وجوب الإتمام في البدل بمعنى انّه يجب عينا،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 278 ح 841. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح
9 ج 7 ص 10.