نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 55
و الجواب: المنع من صحة السند، و الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: سبعة لا يؤمون الناس على كلّ حال:
المجذوم، و
الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي بالمهاجرين، و المقيد بالمطلقين، و
صاحب الفالج بالأصحّاء[1]، و لم يذكر تحريما و لا كراهة.
و في
المبسوط: لا يجوز أن يؤم ولد الزنا، و لا الأعرابي بالمهاجرين. ثمَّ قال بعد تجويز
إمامة الأعمى: و لا يؤم المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و المحدود من ليس كذلك، و
يجوز إمامته لمن كان مثله، و لا يؤم المقيد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحّاء[2]، و كذا في
النهاية[3].
و قال السيد
المرتضى: لا تجوز الصلاة خلف الفساق، و لا يؤم بالناس الأغلف، و ولد الزنا، و
الأجذم، و الأبرص، و المحدود، و لا صاحب الفالج الأصحّاء، و لا الجالس القيام، و
لا المتيمّم المتوضئين. و يكره للمسافر أن يؤم المقيم، و المقيم أن يؤم المسافر في
الصلاة التي يختلف فيها فرضهما[4]، و هذا[5] يشعر
بالمنع.
و قال في
الانتصار: الظاهر من مذهب الإمامية انّ الصلاة خلف ولد الزنا غير مجزئة للإجماع و
الاحتياط. ثمَّ قال: يكره إمامة الأبرص، و المجذوم، و المفلوج[6].
و قال
الصدوق أبو جعفر بن بابويه: لا يجوز أن يؤم ولد الزنا، و لا بأس أن يؤم