responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 55

و الجواب: المنع من صحة السند، و الحمل على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: سبعة لا يؤمون الناس على كلّ حال:

المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي بالمهاجرين، و المقيد بالمطلقين، و صاحب الفالج بالأصحّاء [1]، و لم يذكر تحريما و لا كراهة.

و في المبسوط: لا يجوز أن يؤم ولد الزنا، و لا الأعرابي بالمهاجرين. ثمَّ قال بعد تجويز إمامة الأعمى: و لا يؤم المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و المحدود من ليس كذلك، و يجوز إمامته لمن كان مثله، و لا يؤم المقيد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحّاء [2]، و كذا في النهاية [3].

و قال السيد المرتضى: لا تجوز الصلاة خلف الفساق، و لا يؤم بالناس الأغلف، و ولد الزنا، و الأجذم، و الأبرص، و المحدود، و لا صاحب الفالج الأصحّاء، و لا الجالس القيام، و لا المتيمّم المتوضئين. و يكره للمسافر أن يؤم المقيم، و المقيم أن يؤم المسافر في الصلاة التي يختلف فيها فرضهما [4]، و هذا [5] يشعر بالمنع.

و قال في الانتصار: الظاهر من مذهب الإمامية انّ الصلاة خلف ولد الزنا غير مجزئة للإجماع و الاحتياط. ثمَّ قال: يكره إمامة الأبرص، و المجذوم، و المفلوج [6].

و قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: لا يجوز أن يؤم ولد الزنا، و لا بأس أن يؤم‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 561 المسألة 312.

[2] المبسوط: ج 1 ص 155.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 344.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى): ص 39.

[5] ق و م [1] : و هو.

[6] الانتصار: ص 50.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست