responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 558

و لأنّه أحوط. و لأنّه بدل فيساوي المبدل.

و الجواب: مع صحة السند و حملها على الاستحباب، و يحتمل المساواة في الإيجاب لا في القدر، أو انّه أفطر متهاونا بالفرض و مستخفا به. و الاحتياط معارض بالبراءة، و المساواة بين البدل المبدل ممنوعة، و لهذا حرم الإفطار قبل الزوال في المبدل دون البدل.

و لأنّ ما عدا رمضان من الأيام متساوية، فافطار بعضها له بدل مساو بخلاف رمضان، فيبعد تساويهما في العقوبة.

و اعلم انّ الشيخ في الجمل ذهب الى التخيير بين الصوم و الإطعام [1].

و في المبسوط قولان: أحدهما: التخيير، ذكره في فضل أقسام الصوم [2].

و الثاني: الترتيب، ذكره في فصل القضاء [3].

و أمّا الحكم الرابع: فالوجه ما قاله الأصحاب.

لنا: الروايات السابقة.

احتج ابن أبي عقيل بالأصل.

و لأنّه زمان لم يتعين للصوم، فلا تجب به الكفارة كقبل الزوال.

و لما رواه عمار بن موسى فان نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس، قال: قد أساء، و ليس عليه شي‌ء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه [4].

و الجواب: معارض بالاحتياط، و عدم التعيين بعد الزوال ممنوع، و الرواية ضعيفة السند و محمولة على العاجز.


[1] الجمل و العقود: 116.

[2] المبسوط: ج 1 ص 279.

[3] المبسوط: ج 1 ص 287.

[4] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 280 ح 847. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 254.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست