نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 558
و لأنّه أحوط. و لأنّه بدل فيساوي المبدل.
و الجواب:
مع صحة السند و حملها على الاستحباب، و يحتمل المساواة في الإيجاب لا في القدر، أو
انّه أفطر متهاونا بالفرض و مستخفا به. و الاحتياط معارض بالبراءة، و المساواة بين
البدل المبدل ممنوعة، و لهذا حرم الإفطار قبل الزوال في المبدل دون البدل.
و لأنّ ما
عدا رمضان من الأيام متساوية، فافطار بعضها له بدل مساو بخلاف رمضان، فيبعد
تساويهما في العقوبة.
و اعلم انّ
الشيخ في الجمل ذهب الى التخيير بين الصوم و الإطعام[1].
و في
المبسوط قولان: أحدهما: التخيير، ذكره في فضل أقسام الصوم[2].