نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 557
عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدله، و ان فعل بعد
العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك[1].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلّا أنّ الظهر قبل العصر جاز
أن يعبّر عمّا قبل الزوال بأنّه قبل العصر؛ لقرب ما بين الوقتين، و يعبّر عمّا بعد
العصر بأنّه بعد الزوال[2].
و ما رواه
بريد العجلي، عن الباقر- عليه السلام- في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان،
قال: إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم، و ان كان أتى
أهله بعد الزوال فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين[3]. و هو
يقتضي وجوب الإطعام عينا فيسقط التخيير.
و لأنّ
الأصل براءة الذمة عن الكبرى.
و لأنّ
الكبرى يجب في إفطار رمضان، و هو أشرف من غيره، و لهذا تعجّبوا- عليهم السلام- في
قولهم عن القضاء: «و انّى له بمثله!»[4] فيبعد إيجابها في
القضاء؛ لأنّه غير معيّن.
احتج
الموجبون للكبرى بما رواه زرارة في الموثق قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن
رجل قضى عن رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان؛
لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان[5].