responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 557

عليها قبل صلاة العصر فلا شي‌ء عليه يصوم يوما بدله، و ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك [1].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلّا أنّ الظهر قبل العصر جاز أن يعبّر عمّا قبل الزوال بأنّه قبل العصر؛ لقرب ما بين الوقتين، و يعبّر عمّا بعد العصر بأنّه بعد الزوال [2].

و ما رواه بريد العجلي، عن الباقر- عليه السلام- في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شي‌ء عليه إلّا يوم مكان يوم، و ان كان أتى أهله بعد الزوال فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين [3]. و هو يقتضي وجوب الإطعام عينا فيسقط التخيير.

و لأنّ الأصل براءة الذمة عن الكبرى.

و لأنّ الكبرى يجب في إفطار رمضان، و هو أشرف من غيره، و لهذا تعجّبوا- عليهم السلام- في قولهم عن القضاء: «و انّى له بمثله!» [4] فيبعد إيجابها في القضاء؛ لأنّه غير معيّن.

احتج الموجبون للكبرى بما رواه زرارة في الموثق قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن رجل قضى عن رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان؛ لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان [5].


[1] الاستبصار: ج 2 ص 121 ذيل الحديث 392.

[2] الاستبصار: ج 2 ص 121 ذيل الحديث 392.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 278 ح 844. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 253.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 208 ح 604. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 36.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 279 ح 846. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 254.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست