نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 556
و ظاهر كلام
ابن أبي عقيل[3] يقتضي سقوط الكفارة، فإنّه قال: من جامع أو أكل في قضاء
شهر رمضان أو صوم من شهر رمضان أو كفارة أو نذر أثم و عليه القضاء و لا كفارة
عليه.
و الخلاف في
هذه المسألة يقع في مواضع: الأوّل: في كونها كبرى أو صغرى. الثاني: هل الصغرى
كفارة يمين أو أحد أقسامها؟ الثالث: هل الإطعام مخيّر فيه بينه و بين الصيام أو
مرتب؟ الرابع: هل تجب الكفارة أم لا؟
الخامس:
الإفطار قبل الزوال هل هو حرام أم لا؟ فان كلام أبي الصلاح يشعر بتحريمه، و لم
يتعرض غيره لذلك، و ان كان كلام ابن أبي عقيل يشعر بذلك فإنه قال: و من أصبح صائما
لقضاء كان عليه من شهر رمضان و قد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار
لم يكن له ذلك.
أمّا الأوّل
و الثاني و الثالث فالمعتمد فيها اختيار الشيخ.
لنا: ما
رواه هشام بن سالم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل وقع على
أهله و هو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع