responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 556

و ظاهر كلام ابن أبي عقيل [3] يقتضي سقوط الكفارة، فإنّه قال: من جامع أو أكل في قضاء شهر رمضان أو صوم من شهر رمضان أو كفارة أو نذر أثم و عليه القضاء و لا كفارة عليه.

و الخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع: الأوّل: في كونها كبرى أو صغرى. الثاني: هل الصغرى كفارة يمين أو أحد أقسامها؟ الثالث: هل الإطعام مخيّر فيه بينه و بين الصيام أو مرتب؟ الرابع: هل تجب الكفارة أم لا؟

الخامس: الإفطار قبل الزوال هل هو حرام أم لا؟ فان كلام أبي الصلاح يشعر بتحريمه، و لم يتعرض غيره لذلك، و ان كان كلام ابن أبي عقيل يشعر بذلك فإنه قال: و من أصبح صائما لقضاء كان عليه من شهر رمضان و قد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك.

أمّا الأوّل و الثاني و الثالث فالمعتمد فيها اختيار الشيخ.

لنا: ما رواه هشام بن سالم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع‌


[1] الوسيلة: ص 147.

[2] الكافي في الفقه: ص 184.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست