responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 555

صام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة. و قد رويت رواية أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان، و العمل على ما قدمناه.

و يمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية: من أفطر مستحقا بالفرق يلزمه هذه الكفارة عقوبة و تغليظا، و من أفطر على غير ذلك الوجه فليس عليه إلّا الأوّل.

و قد رويت اخرى: انّه ليس عليه شي‌ء [1].

و يمكن أن يكون الوجه فيها من لم يتمكن من الإطعام و لا من صيام ثلاثة أيام فليس عليه شي‌ء.

و قال علي بن بابويه في رسالته [2] و ولده في المقنع [3]: عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان. و قد روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام، فان لم يقدر صام يوما بدل يوم، و صيام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.

و المفيد [4]- رحمه اللّه تعالى- ذهب الى ما قاله الشيخ في النهاية، و كذا ابن الجنيد [5]، و السيد المرتضى [6]، و ابن إدريس [7].

و في موضع آخر قال: كفارة يمين [8].

و قال ابن البراج: عليه كفارة يمين. قال: و قد ذكر انّ عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان و الاحتياط يقتضيه [9].


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 407.

[2] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 410.

[3] المقنع: ص 63.

[4] المقنعة: ص 360.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 57- 58.

[7] السرائر: ج 1 ص 406.

[8] السرائر: ج 1 ص 410.

[9] المهذب: ج 1 ص 203.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست