نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 553
و ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، و ان كان عليه ثمانية
أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما[1].
و الجواب:
الفرق بين الأداء و القضاء ليس مطلوبا للشارع، بل الأولى ضده، فإنّ الأولى الإتيان
بالفائت كما هو.
سلّمنا
أولوية الفرق، لكن لا نسلّم انحصاره في التفريق، فإن مغايرة الزمانين كافية في
ذلك، و الرواية ضعيفة السند؛ لأنّ عمارا عامي، و ابن فضال فطحي، و كذا مصدق بن
صدقة، و عمر بن سعيد، فاذن سقط الاحتجاج بها.
لا يقال: قد
اشتهر هذا النقل بين الأصحاب، فإنّ أكثر علمائنا نقلوا هذا الحديث مرسلا عن
الصادق- عليه السلام-، و لو لا ثبوته عندهم لما نقلوه كذلك.
لأنّا نقول:
الذي ذكروه انّه قد روي كذا و لم يذكروه على سبيل القطع، مع أنّها قابلة للتأويل
بما قاله الشيخ- رحمه اللّه-: من أنّ الأمر بالفصل ليس سبيل على الإيجاب، بل على
جهة التخيير[2]، لئلا يوهم وجوب التتابع في القضاء كما وجب في الأداء.
احتج
القائلون بالتخيير بأصالة انتفاء الرجحان، و ثبوت التسوية.
و بما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن قضاء شهر
رمضان في شهر ذي الحجة و اقطعه، فقال: اقضه في ذي الحجة، و اقطعه إن شئت[3].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 275 ح 831. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6
ج 7 ص 249.