responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 553

و ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، و ان كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما [1].

و الجواب: الفرق بين الأداء و القضاء ليس مطلوبا للشارع، بل الأولى ضده، فإنّ الأولى الإتيان بالفائت كما هو.

سلّمنا أولوية الفرق، لكن لا نسلّم انحصاره في التفريق، فإن مغايرة الزمانين كافية في ذلك، و الرواية ضعيفة السند؛ لأنّ عمارا عامي، و ابن فضال فطحي، و كذا مصدق بن صدقة، و عمر بن سعيد، فاذن سقط الاحتجاج بها.

لا يقال: قد اشتهر هذا النقل بين الأصحاب، فإنّ أكثر علمائنا نقلوا هذا الحديث مرسلا عن الصادق- عليه السلام-، و لو لا ثبوته عندهم لما نقلوه كذلك.

لأنّا نقول: الذي ذكروه انّه قد روي كذا و لم يذكروه على سبيل القطع، مع أنّها قابلة للتأويل بما قاله الشيخ- رحمه اللّه-: من أنّ الأمر بالفصل ليس سبيل على الإيجاب، بل على جهة التخيير [2]، لئلا يوهم وجوب التتابع في القضاء كما وجب في الأداء.

احتج القائلون بالتخيير بأصالة انتفاء الرجحان، و ثبوت التسوية.

و بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة و اقطعه، فقال: اقضه في ذي الحجة، و اقطعه إن شئت [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 275 ح 831. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 249.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 275 ذيل الحديث 831.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 275 ح 832. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 251.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست