responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 552

و يفرق الباقي. و الأوّل هو الأظهر بين الطائفة، و به افتي؛ لأنّ الأصل يقتضيه [1].

لنا: انّه مسارعة إلى فعل الخير، و مبادرة الى إبراء الذمة، فيكون أولى.

و لأنّ القضاء تابع للأداء في صفته، و التتابع واجب في الأداء، فكذا يجب في القضاء، إلّا أن الإجماع دلّ على عدم وجوبه، فيبقى الرجحان المطلق على الأصل، فإنّ الدليل إذا دلّ على انتفاء المركب لم يدلّ على نفي جزءيه معا، و لا على أحدهما معينا.

و ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا كان على الرجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء و ليحص الأيام، فإن فرق فحسن، و ان تابع فحسن [2].

و في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر فان قضاه متتابعا أفضل، و ان قضاه متفرقا فحسن [3].

احتج القائلون بأولوية التفريق بأنّ الفرق بين القضاء و الأداء انّما يحصل به، فيكون أولى.

و ما رواه عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، و ان كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما،


[1] السرائر: ج 1 ص 405- 406.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 274 ح 828. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص 249.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 274 ح 829. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 249.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست