responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 551

يصوم أكثر من ثمانية أيام ثمَّ يقطعها.

و قال السيد المرتضى: انّه مخيّر بين المتابعة و بين التفريق. و قد روي أنّه كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيّرا في الثمانية الأول [1] بين المتابعة و التفريق، ثمَّ يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء و القضاء [2].

و في المسائل الناصرية: عند أصحابنا انّه مخيّر بين التتابع و التفريق [3].

و قال المفيد: ان شاء قضاه متتابعا، و ان شاء قضاه متفرّقا أيهما فعل أجزأه.

و قد روي عن الصادق- عليه السلام- انّه إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، و كذا إذا كان عليه خمسة أيام و ما زاد، فان كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية الأيام ان شاء ثمَّ فرق الباقي.

قال: و الوجه في ذلك انّه ان تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرقا بين الشهر في وصفه و بين القضاء، فأوجبت السنّة الفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الأمرين، و الذي قدمنا من التخيير بين المتابعة و التفصيل على حسب ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيّناه [4].

و قال علي بن بابويه [5]: أنت بالخيار ان شئت قضيت متتابعا، و ان شئت قضيت متفرقا.

و قال ابن إدريس: اختلف قول أصحابنا في ذلك، فبعض يذهب الى أنّ الأفضل الإتيان به متتابعا، و بعض يقول: الأفضل أن يأتي به متفرقا، و منهم من قال: ان كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستة‌


[1] في متن المطبوع و ق: الاولى.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 57.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 132.

[4] المقنعة: ص 359- 360.

[5] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست