نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 551
يصوم أكثر من ثمانية أيام ثمَّ يقطعها.
و قال السيد
المرتضى: انّه مخيّر بين المتابعة و بين التفريق. و قد روي أنّه كان عليه عشرة
أيام أو أكثر منها كان مخيّرا في الثمانية الأول[1] بين
المتابعة و التفريق، ثمَّ يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء و القضاء[2].
و في
المسائل الناصرية: عند أصحابنا انّه مخيّر بين التتابع و التفريق[3].
و قال
المفيد: ان شاء قضاه متتابعا، و ان شاء قضاه متفرّقا أيهما فعل أجزأه.
و قد روي عن
الصادق- عليه السلام- انّه إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، و كذا إذا كان
عليه خمسة أيام و ما زاد، فان كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية الأيام ان
شاء ثمَّ فرق الباقي.
قال: و
الوجه في ذلك انّه ان تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرقا بين الشهر في وصفه و
بين القضاء، فأوجبت السنّة الفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الأمرين، و الذي قدمنا
من التخيير بين المتابعة و التفصيل على حسب ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيّناه[4].
و قال علي
بن بابويه[5]: أنت بالخيار ان شئت قضيت متتابعا، و ان شئت قضيت
متفرقا.
و قال ابن
إدريس: اختلف قول أصحابنا في ذلك، فبعض يذهب الى أنّ الأفضل الإتيان به متتابعا، و
بعض يقول: الأفضل أن يأتي به متفرقا، و منهم من قال: ان كان الذي فاته عشرة أيام
أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستة