responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 550

المهذب [1]، و لم يتعرّض في الكامل للكفارة.

و ابن الجنيد [2] قال: و من أبيح له الفطر لعلّة عارضة يجوز مزايلتها إيّاه أفطر و قضى كالمسافر، و ان كان فطره من أجل غيره كالمرضعة من أجل صبيها كان الأحوط أن يقضى، و تصدق بمدّ عن كلّ يوم. و هو يشعر باستحباب الصدقة.

و الآخر مدّ، ذهب إليه المفيد [3]، و ابن بابويه [4]، و السيد المرتضى [5]، و سلّار [6]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة، و حديث محمد بن مسلم الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- و قد سبق.

احتج بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الشيخ و الشيخة.

و الجواب: المعارضة بما روي من إيجاب المدّ في طرفهما. و لأنّه لا ينافي إيجاب المدين في طرف الحامل و المرضع، و القياس عندنا باطل خصوصا في الكفارات.

مسألة: تتابع القضاء أفضل من تفريقه،

ذهب إليه الشيخ [7]- رحمه اللّه-، و أبو الصلاح [8].

و ابن الجنيد [9] قال: و قد روي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- ليس له أن‌


[1] المهذب: ج 2 ص 196.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] المقنعة: ص 351- 352.

[4] المقنع: ص 61.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.

[6] المراسم: ص 97.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 406- 407.

[8] الكافي في الفقه: ص 184.

[9] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست