و ابن
الجنيد[2] قال: و من أبيح له الفطر لعلّة عارضة يجوز مزايلتها
إيّاه أفطر و قضى كالمسافر، و ان كان فطره من أجل غيره كالمرضعة من أجل صبيها كان
الأحوط أن يقضى، و تصدق بمدّ عن كلّ يوم. و هو يشعر باستحباب الصدقة.
و الآخر
مدّ، ذهب إليه المفيد[3]، و ابن بابويه[4]، و السيد
المرتضى[5]، و سلّار[6]، و هو الأقرب.
لنا: الأصل
براءة الذمة، و حديث محمد بن مسلم الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- و قد سبق.
احتج بما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الشيخ و الشيخة.
و الجواب:
المعارضة بما روي من إيجاب المدّ في طرفهما. و لأنّه لا ينافي إيجاب المدين في طرف
الحامل و المرضع، و القياس عندنا باطل خصوصا في الكفارات.