responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 549

بولدها فعليهم جميعا الإفطار، و تصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، و ليس عليه القضاء.

و هذا الكلام يشعر بسقوط القضاء في حق الحامل و المرضع، و المشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليهما.

لنا: أنّهما أفطرتا لمصلحتهما، فوجب عليهما القضاء كالمريض.

و لأنّ القضاء وجب مع الإفطار بأبلغ الأعذار و هو المرض، فيجب مع أدناها قضاء للحكمة القاضية بعدم قصور الأعلى عن الأدنى.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان؛ لأنّهما تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدق كلّ واحد منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد [1].

احتج بأنّ الأصل براءة الذمة من القضاء.

و لأنّ القضاء انّما يجب بأمر جديد.

و لأنّهما أفطرتا لعذر فأشبهتا الشيخ الفاني.

و الجواب: أصالة البراءة انّما تعتبر مع عدم دليل يخالفها، و القضاء وجب بالآية و الحديث و عمل الأصحاب. و الفرق بينهما و بين الشيخ ظاهر، فانّ الشيخ عاجز عن الأداء و القضاء، فلو أوجبنا عليه القضاء لوجبنا عليه الأداء.

مسألة: و في الكفارة قولان:

قال الشيخ: عن كلّ يوم مدّان، و مع العجز مدّ [2]، و هو قول ابن البراج في‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 239 ح 701. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 153.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 401.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست