نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 549
بولدها فعليهم جميعا الإفطار، و تصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، و ليس
عليه القضاء.
و هذا
الكلام يشعر بسقوط القضاء في حق الحامل و المرضع، و المشهور بين علمائنا وجوب
القضاء عليهما.
لنا: أنّهما
أفطرتا لمصلحتهما، فوجب عليهما القضاء كالمريض.
و لأنّ
القضاء وجب مع الإفطار بأبلغ الأعذار و هو المرض، فيجب مع أدناها قضاء للحكمة
القاضية بعدم قصور الأعلى عن الأدنى.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: الحامل المقرب و
المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان؛ لأنّهما تطيقان الصوم،
و عليهما أن تتصدق كلّ واحد منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام، و عليهما
قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد[1].
احتج بأنّ
الأصل براءة الذمة من القضاء.
و لأنّ
القضاء انّما يجب بأمر جديد.
و لأنّهما
أفطرتا لعذر فأشبهتا الشيخ الفاني.
و الجواب:
أصالة البراءة انّما تعتبر مع عدم دليل يخالفها، و القضاء وجب بالآية و الحديث و
عمل الأصحاب. و الفرق بينهما و بين الشيخ ظاهر، فانّ الشيخ عاجز عن الأداء و
القضاء، فلو أوجبنا عليه القضاء لوجبنا عليه الأداء.
مسألة: و في الكفارة قولان:
قال الشيخ:
عن كلّ يوم مدّان، و مع العجز مدّ[2]، و هو قول ابن
البراج في
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 239 ح 701. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح
1 ج 7 ص 153.