مطلقا [1].
و الأقرب عندي الجواز مطلقا، لكن الحرّ أولى منه إذا شاركه في الصفات الصالحة للإمامة.
لنا: قوله- عليه السلام-: «يؤمكم أقرؤكم» [2].
و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- انّه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة، قال: لا بأس به [3].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم- من طريق آخر- عن الصادق- عليه السلام- مثل ذلك [4].
و لأنّه إن جاز امامة الحرّ جاز امامة العبد، و التالي كالمقدّم حق.
بيان الملازمة: انّ المقتضي لتجويز الإمامة- و هو طلب فضيلة الجماعة و تحصيل المصالح المتعلّقة بالاجتماع- موجود في صورة النزاع فيثبت الحكم فيه.
و لأنّ مولاه و غيره متساويان فيتساويان في الأحكام، فكما جاز ائتمام المولى بعبده جاز لغيره.
احتج المخالف بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام-، عن علي- عليه السلام- قال: لا يؤم العبد إلا أهله [5].
[2] سنن البيهقي: ج 3 ص 125. من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 285 ح 880. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3 ج 4 ص 640.
[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 100. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 400.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 99. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيل الحديث 2 ج 5 ص 400.
[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 102. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 401.