responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 54

مطلقا [1].

و الأقرب عندي الجواز مطلقا، لكن الحرّ أولى منه إذا شاركه في الصفات الصالحة للإمامة.

لنا: قوله- عليه السلام-: «يؤمكم أقرؤكم» [2].

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- انّه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة، قال: لا بأس به [3].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم- من طريق آخر- عن الصادق- عليه السلام- مثل ذلك [4].

و لأنّه إن جاز امامة الحرّ جاز امامة العبد، و التالي كالمقدّم حق.

بيان الملازمة: انّ المقتضي لتجويز الإمامة- و هو طلب فضيلة الجماعة و تحصيل المصالح المتعلّقة بالاجتماع- موجود في صورة النزاع فيثبت الحكم فيه.

و لأنّ مولاه و غيره متساويان فيتساويان في الأحكام، فكما جاز ائتمام المولى بعبده جاز لغيره.

احتج المخالف بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام-، عن علي- عليه السلام- قال: لا يؤم العبد إلا أهله [5].


[1] الكافي في الفقه: ص 144.

[2] سنن البيهقي: ج 3 ص 125. من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 285 ح 880. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3 ج 4 ص 640.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 100. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 400.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 99. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيل الحديث 2 ج 5 ص 400.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 102. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 401.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست