responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 548

الجنيد [1]، و المفيد [2]، و ابن إدريس [3]، و ابن البراج [4].

و قال سلّار: لا تجب الكفارة [5].

و قال ابن حمزة: في الكفارة قولان [6]. و الأقرب الوجوب.

لنا: انّه مريض عجز من الصوم أداء و قضاء، فكان عليه الصدقة، كما لو استمر مرضه.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، و لا قضاء عليهما [7]. و انّما يسقط القضاء عمّن عجز عنه.

احتجّ سلّار بأصالة البراءة [8].

و الجواب: الأصالة انّما يصار إليها مع عدم المعارض، امّا مع وجوده فلا، و بالخصوص ما ذكرناه أشهر بين العلماء و أظهر عند الأصحاب.

مسألة: قال علي بن بابويه في الرسالة [9]: و إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل و المرضع أن يصوم

من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] المقنعة: ص 351.

[3] السرائر: ج 1 ص 400.

[4] المهذب: ج 1 ص 196.

[5] المراسم: ص 97.

[6] الوسيلة: ص 151.

[7] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 238 ح 697. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149.

[8] ن: براءة الذمة.

[9] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست