responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 547

لنا: فيما اخترناه.

و أمّا في التهذيب فإنّه تأوّله باختلاف أحوال المكلّفين، فمن أطاق إطعام مدّين لزمه ذلك، و من لم يطق إلّا إطعام مدّ فعل [1].

مسألة: ذو العطاش الذي يرجى برؤه و يتوقّع زواله يفطر،

و يقضي مع البرء. و هل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم [2]، و به قال سلّار [3]، و ابن البراج [4]، و ابن حمزة [5].

و قال المفيد [6]، و السيد المرتضى [7]، و ابن إدريس [8]: لا يجب، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّه مريض فلا يجب عليه كفارة مع القضاء كغيره.

احتج الشيخ بأنّه أفطر لمصلحته فوجب عليه الفدية، كالشيخ العاجز مع تمكنه من القضاء.

و الجواب: المنع من المساواة.

مسألة: لو كان العطاش ممّا لا يرجى برؤه،

قال الشيخ: يفطر و لا قضاء عليه، و تجب الكفارة [9]، و به قال ابن بابويه [10]، و السيد المرتضى [11]، و ابن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 298- 239 ذيل الحديث 698.

[2] المبسوط: ج 1 ص 285.

[3] المراسم: ص 97.

[4] المهذب: ج 1 ص 196.

[5] الوسيلة: ص 150- 151.

[6] المقنعة: ص 351.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.

[8] السرائر: ج 1 ص 400.

[9] المبسوط: ج 1 ص 285.

[10] المقنع: ص 61.

[11] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست