لنا: فيما اخترناه.
و أمّا في التهذيب فإنّه تأوّله باختلاف أحوال المكلّفين، فمن أطاق إطعام مدّين لزمه ذلك، و من لم يطق إلّا إطعام مدّ فعل [1].
مسألة: ذو العطاش الذي يرجى برؤه و يتوقّع زواله يفطر،
و يقضي مع البرء. و هل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم [2]، و به قال سلّار [3]، و ابن البراج [4]، و ابن حمزة [5].
و قال المفيد [6]، و السيد المرتضى [7]، و ابن إدريس [8]: لا يجب، و هو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
و لأنّه مريض فلا يجب عليه كفارة مع القضاء كغيره.
احتج الشيخ بأنّه أفطر لمصلحته فوجب عليه الفدية، كالشيخ العاجز مع تمكنه من القضاء.
و الجواب: المنع من المساواة.
مسألة: لو كان العطاش ممّا لا يرجى برؤه،
قال الشيخ: يفطر و لا قضاء عليه، و تجب الكفارة [9]، و به قال ابن بابويه [10]، و السيد المرتضى [11]، و ابن
[2] المبسوط: ج 1 ص 285.
[3] المراسم: ص 97.
[4] المهذب: ج 1 ص 196.
[5] الوسيلة: ص 150- 151.
[6] المقنعة: ص 351.
[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.
[8] السرائر: ج 1 ص 400.
[9] المبسوط: ج 1 ص 285.
[10] المقنع: ص 61.
[11] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.