نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 545
و منها: رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر- عليه السلام- قال:
سمعته يقول:
الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كلّ
واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، و لا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شيء
عليهما[1].
و التأويل
هنا كما تقدم، بل هنا آكد؛ لأنّ نفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف، و انّما يتم مع
القدرة. و مع قبول الروايات للتأويل يسقط الاستدلال بها، فانّ الدليل متى تطرق
إليه الاحتمال سقطت دلالته.
مسألة: لو قدر الشيخ الكبير
و الشيخة على الصوم بمشقة عظيمة
سقط وجوب
الصوم أداء و قضاء، و وجبت الكفارة إجماعا، و في قدرها قولان:
قال الشيخ:
مدّان عن كلّ يوم، فان عجزا فمدّ[2]، و به قال ابن
البراج[3].
و قال
المفيد[4]، و ابن أبي عقيل[5]، و ابن الجنيد[6]، و ابنا
بابويه[7]، و السيد المرتضى[8]، و سلّار[9]، و ابن
إدريس: مدّ واحد[10]، و هو الأقرب.
لنا: الأصل
براءة الذمة، و قوله تعالى فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ[11]، و في
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 238 ح 697. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح
1 ج 7 ص 149.