responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 545

و منها: رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر- عليه السلام- قال:

سمعته يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، و لا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شي‌ء عليهما [1].

و التأويل هنا كما تقدم، بل هنا آكد؛ لأنّ نفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف، و انّما يتم مع القدرة. و مع قبول الروايات للتأويل يسقط الاستدلال بها، فانّ الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقطت دلالته.

مسألة: لو قدر الشيخ الكبير و الشيخة على الصوم بمشقة عظيمة

سقط وجوب الصوم أداء و قضاء، و وجبت الكفارة إجماعا، و في قدرها قولان:

قال الشيخ: مدّان عن كلّ يوم، فان عجزا فمدّ [2]، و به قال ابن البراج [3].

و قال المفيد [4]، و ابن أبي عقيل [5]، و ابن الجنيد [6]، و ابنا بابويه [7]، و السيد المرتضى [8]، و سلّار [9]، و ابن إدريس: مدّ واحد [10]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة، و قوله تعالى فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ [11]، و في‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 238 ح 697. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149.

[2] المبسوط: ج 2 ص 285.

[3] المهذب: ج 1 ص 196.

[4] المقنعة: ص 351.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] المقنع: ص 61 و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[8] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.

[9] المراسم: ص 97.

[10] السرائر: ج 1 ص 400.

[11] البقرة: 184.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست