responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 544

و لأنّ الأصل براءة الذمة.

و قول الشيخ لا استبعاد في إيجاب الكفارة على العاجز.

قلنا: مسلّم، لكن نفي الاستبعاد ليس دليلا على الإيجاب، و الأحاديث التي رواها محتملة للتأويل.

منها: رواية الحلبي الصحيحة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، فقال: يتصدّق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكلّ يوم [1].

و هذه الرواية ليست دالّة على مطلوبه؛ لأنّ الضعف لا يستلزم العجز، و نحن نقول: إذا ضعف و أطاق الصوم بمشقة عظيمة وجبت الكفارة.

و منها: رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أبي جعفر الباقر- عليه السلام- في قول اللّه تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ، قال: الشيخ الكبير، و الذي يأخذه العطاش [2].

و هذه دالّة عليه لا له؛ لأنّه- عليه السلام- سأل عن الذين يطيقونه، فقال: الشيخ الكبير. و لو كان عاجزا بالكلية لما صحّ ذلك منه.

و منها: رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي الصحيحة قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التي تضعف عن الصيام في شهر رمضان، قال: تصدق عن كلّ يوم بمدّ من حنطة [3]، و هي مأوّلة بما تقدم.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 237 ح 694. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 9 ج 7 ص 151.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 237 ح 695. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 150.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 238 ح 696. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 150.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست