نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 544
و لأنّ الأصل براءة الذمة.
و قول الشيخ
لا استبعاد في إيجاب الكفارة على العاجز.
قلنا:
مسلّم، لكن نفي الاستبعاد ليس دليلا على الإيجاب، و الأحاديث التي رواها محتملة
للتأويل.
منها: رواية
الحلبي الصحيحة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن
صوم شهر رمضان، فقال: يتصدّق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكلّ يوم[1].
و هذه
الرواية ليست دالّة على مطلوبه؛ لأنّ الضعف لا يستلزم العجز، و نحن نقول: إذا ضعف
و أطاق الصوم بمشقة عظيمة وجبت الكفارة.
و منها:
رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أبي جعفر الباقر- عليه السلام- في قول اللّه تعالى وَ
عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ، قال:
الشيخ الكبير، و الذي يأخذه العطاش[2].
و هذه دالّة
عليه لا له؛ لأنّه- عليه السلام- سأل عن الذين يطيقونه، فقال: الشيخ الكبير. و لو كان
عاجزا بالكلية لما صحّ ذلك منه.
و منها:
رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي الصحيحة قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن
الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التي تضعف عن الصيام في شهر رمضان، قال: تصدق عن
كلّ يوم بمدّ من حنطة[3]، و هي مأوّلة بما تقدم.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 237 ح 694. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح
9 ج 7 ص 151.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 237 ح 695. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7
ص 150.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 238 ح 696. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7
ص 150.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 544