و قال أبو
الصلاح: و ان عجز عن الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم، و هو مندوب إلى إطعام مسكين عن
كلّ يوم[3].
و قال الشيخ
في التهذيب- حيث ذكر قول المفيد رحمه اللّه-: هذا الذي فصّل به بين من يطيق الصيام
بمشقة و بين من لا يطيقه أصلا، فلم أجد به حديثا مفصّلا، و الأحاديث كلّها على
أنّه متى عجزا كفّرا عنه، و الذي حمله على هذا التفصيل هو أنّه ذهب الى أنّ
الكفارة فرع على وجوب الصوم، و متى ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنّه
يسقط عنه وجوبه جملة؛ لأنّه لا يحسن تكليفه الصيام و حاله هذه، و قد قال اللّه
تعالى لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا
وُسْعَهٰا.
قال: و هذا
ليس بصحيح؛ لأنّ وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم، إذ لا يمتنع أن يقول
اللّه تعالى: متى لم تطيقوا الصيام صار مصلحتكم في الكفارة، و سقط وجوب الصوم
عنكم، و ليس لأحدهما تعلّق بالآخر[4]. و الوجه قول
المفيد رحمه اللّه.
لنا: قوله
تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ[5] دلّ
بمفهومه على سقوط الفدية عن الذي لا يطيقه.
و لأنّه
عاجز عن الصوم، فسقط عنه أداء و قضاء، و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق. و الكفارة
امّا بدل عن فعل واجب، أو مسقطة لذنب صدر عن المكلّف، و هما منفيان هنا.