responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 543

و سلّار [1]، و ابن إدريس [2].

و قال أبو الصلاح: و ان عجز عن الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم، و هو مندوب إلى إطعام مسكين عن كلّ يوم [3].

و قال الشيخ في التهذيب- حيث ذكر قول المفيد رحمه اللّه-: هذا الذي فصّل به بين من يطيق الصيام بمشقة و بين من لا يطيقه أصلا، فلم أجد به حديثا مفصّلا، و الأحاديث كلّها على أنّه متى عجزا كفّرا عنه، و الذي حمله على هذا التفصيل هو أنّه ذهب الى أنّ الكفارة فرع على وجوب الصوم، و متى ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنّه يسقط عنه وجوبه جملة؛ لأنّه لا يحسن تكليفه الصيام و حاله هذه، و قد قال اللّه تعالى لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا.

قال: و هذا ليس بصحيح؛ لأنّ وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم، إذ لا يمتنع أن يقول اللّه تعالى: متى لم تطيقوا الصيام صار مصلحتكم في الكفارة، و سقط وجوب الصوم عنكم، و ليس لأحدهما تعلّق بالآخر [4]. و الوجه قول المفيد رحمه اللّه.

لنا: قوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ [5] دلّ بمفهومه على سقوط الفدية عن الذي لا يطيقه.

و لأنّه عاجز عن الصوم، فسقط عنه أداء و قضاء، و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق. و الكفارة امّا بدل عن فعل واجب، أو مسقطة لذنب صدر عن المكلّف، و هما منفيان هنا.


[1] المراسم: ص 97.

[2] السرائر: ج 1 ص 400.

[3] الكافي في الفقه: ص 182.

[4] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 237.

[5] البقرة: 184.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست